responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


ويستحبّ تطهير النعلين للصحيح والحسن [1] .
وظاهر الشيخين وابن زهرة [2] تعميم الحكم في كلّ ما لا يتمّ فيه الصلاة ، ولم نقف له على مستند ، والقياس على النعل باطل ، ودعوى الأولويّة ممنوعة .
والفاضل أوجب القيء إذا تناول خمراً أو ميتة لتعليل الحرمة بالتغذية وارتفاعها به [3] ، وفرّع عليه بطلان صلاة تاركه مع السعة [4] إذ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضدّه الخاصّ ، والنهي في العبادة يستلزم الفساد ، ولتأتّي التأويل .
والتفريع في أكل كلّ حرام يشكل التزامه .
والدم المحتقن تحت الجلد بنفسه أو بالإدخال معفوّ لدخوله في الباطن ، ولا عبرة بنجاسته . فإيجاب الشهيد إخراجه مطلقاً [5] والفاضل على الثاني [6] لا وجه له .
ومصاحبة المعفوّ في المسجد مبطلة للاستلزامين .
وإلصاق الشعر بشعر النجس ، كجبر العظم بعظمه ، وخيط الجرح بخيط نجس ، حرام مبطل ، ووجهه ظاهر .
وبشعر غيره جائز غير مبطل للأصل ، والنصّ [7] ، وظاهر الوفاق .



[1] وسائل الشيعة : 4 / 424 الحديث 5602 ، 425 الحديث 5606 ، للتوسع لاحظ ! المعالم في الفقه : 2 / 619 ، الحدائق الناضرة : 5 / 341 و 342 .
[2] المقنعة : 72 ، النهاية للطوسي : 54 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 341 و 342 ، غنية النزوع : 66 .
[3] تذكرة الفقهاء : 2 / 497 ، منتهى المطلب : 3 / 318 .
[4] لاحظ ! ذكرى الشيعة : 1 / 144 ، الحدائق الناضرة : 5 / 344 و 345 .
[5] الدروس الشرعية : 1 / 128 .
[6] تذكرة الفقهاء : 2 / 497 و 498 .
[7] وسائل الشيعة : 17 / 132 الحديث 22175 .

91

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست