responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 90


< فهرس الموضوعات > فصل العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة < / فهرس الموضوعات > فصل [ العفو عن نجاسة ما لا تتم فيه الصلاة ] لا خلاف في العفو عن نجاسة ما لا يتمّ فيه الصلاة للأصل ، والمستفيضة [1] ، وبها تخصّص عمومات الإزالة . والمراد به ما لا يستر العورة من الملابس للتبادر ، فغيرها لا يشترط طهره وإن سترها للأصل .
فالمشروط طهره ينحصر بالساتر منها ، ومنه العمامة ، وفاقاً للأكثر لصدق الثوب عليها عرفاً .
وخلافاً للصدوقين [2] للرضوي [3] . وردّ بعدم حجّيته بدون الانجبار بالعمل ، ويمكن حملها فيه على الصغيرة التي لا تستر العورة .
ويعلم بذلك مضافاً إلى الأصل عدم بطلان الصلاة بحمل قارورة فيها نجاسة ، وفاقاً ل « الخلاف » و « المعتبر » و « الذكرى » [4] ، وعليه الكركي [5] وأكثر الثالثة .
وخلافاً ل « المبسوط » والحلَّي والفاضل [6] لصدق حمل النجاسة ، وضعفه ظاهر ، ودعوى الإجماع من الشيخ [7] ، وردّ بإرادته الشهرة بين العامّة لتصريحه أوّلًا بعدم نصّ فيه من الأصحاب .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 455 الباب 31 من أبواب النجاسات .
[2] نقل عن علي بن بابويه في مختلف الشيعة : 1 / 486 ، من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 167 .
[3] فقه الرضا عليه السّلام : 95 ، مستدرك الوسائل : 3 / 208 الحديث 3382 .
[4] الخلاف : 1 / 503 ، المعتبر : 1 / 443 ، ذكرى الشيعة : 1 / 143 .
[5] جامع المقاصد : 1 / 171 .
[6] المبسوط : 1 / 94 ، السرائر : 1 / 189 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 481 .
[7] الخلاف : 1 / 504 .

90

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست