مجموعها درهماً ، وإلَّا لم يرفعه . وفاقاً ل « الذكرى » [1] للأصل والخفّة وإطلاق النصّ . وخلافاً ل « البيان » و « المنتهى » [2] لزوال العلَّة ، وضعفه ظاهر ، وعمومات الإزالة ، وهي مخصّصة بما مرّ .ولا عفو في دم الحيض للإجماع ، والعمومات ، وخصوص الخبرين ، والنبوي ، والرضوي [3] .ويؤيّده : توقّف اليقين على اليقين ، واشتراط الصلاة بطهر الثوب والجسد لظاهر الآية [4] ، والحيض وإن قلّ منجّس .ولا في أخويه ، وفاقاً للشيخ [5] وجماعة للعمومات ، والتوقّف والاشتراط المذكورين ، وكون النفاس حيضاً محتبساً والاستحاضة مشتقّة .وخلافاً لبعضهم [6] لعموم العفو . وردّ بمنعه أوّلًا ، وتخصيصه ثانياً .ولا في دم نجس العين ، وفاقاً لجماعة لما مرّ ، مع تضاعف نجاسته بملاقاة جسده ، فالعفو لو سلَّم يتعلَّق بالدم من حيث هو ، لا من حيث ملاقاته النجس .وخلافاً للحلَّي للعموم ، ونقله الإجماع [7] ، وجوابهما ظاهر .والمشتبه بالمعفوّ وغيره معفو إذ الفرد يلحق بالأغلب ، وبه يترجّح أدلَّة العفو على عمومات الإزالة ، وتوقّف أحد اليقينين على الآخر معارض بالأصل .
[1] ذكرى الشيعة : 1 / 138 . [2] البيان : 95 ، منتهى المطلب : 3 / 256 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 432 و 449 الحديث 4079 و 4140 ، كنز العمال : 9 / 525 الحديث 27267 ، فقه الرضا عليه السّلام : 95 ، مستدرك الوسائل : 2 / 566 الحديث 2742 . [4] المدثر ( 74 ) : 4 . [5] المبسوط : 1 / 35 . [6] الحدائق الناضرة : 5 / 328 . [7] السرائر : 1 / 177 .