responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > فصل موارد وجوب إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > بحث الاجتناب عنها في الصلاة وغيرها فصل [ موارد وجوب إزالة النجاسة ] يجب إزالة كلّ نجاسة عدا ما استثني ل :
واجب الصلاة ، بالإجماعين ، والمستفيضة [1] .
والطواف ، عند المعظم للنبويّ [2] .
ولا يجب للمندوب منهما ، بل يستحبّ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول . والمصرّح بالوجوب أراد به الشرطي دون الشرعي .
ولدخول المساجد ، بالإجماع ، وقوله تعالى : * ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * [3] ، والترتّب يفيد العلَّية ، ولا دخل للخصوصيّة ، فيثبت العموم بتنقيح المناط ، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [4] .
ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل عند دخولها ، وجعل المطاهر على أبوابها ، وانعقاد الإجماع على منع الكفّار عنها ، وما ورد في منع الصبي والمجنون [5] والجنب



[1] وسائل الشيعة : 3 / 428 الباب 19 من أبواب النجاسات .
[2] سنن النسائي : 5 / 222 ، سنن الدارمي : 2 / 66 ، غوالي اللآلي : 2 / 167 الحديث 3 .
[3] التوبة ( 9 ) : 28 .
[4] وسائل الشيعة : 5 / 229 الحديث 6410 .
[5] وسائل الشيعة : 5 / 233 الباب 27 من أبواب أحكام المساجد .

83

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست