نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 83
< فهرس الموضوعات > فصل موارد وجوب إزالة النجاسة < / فهرس الموضوعات > بحث الاجتناب عنها في الصلاة وغيرها فصل [ موارد وجوب إزالة النجاسة ] يجب إزالة كلّ نجاسة عدا ما استثني ل : واجب الصلاة ، بالإجماعين ، والمستفيضة [1] . والطواف ، عند المعظم للنبويّ [2] . ولا يجب للمندوب منهما ، بل يستحبّ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول . والمصرّح بالوجوب أراد به الشرطي دون الشرعي . ولدخول المساجد ، بالإجماع ، وقوله تعالى : * ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * [3] ، والترتّب يفيد العلَّية ، ولا دخل للخصوصيّة ، فيثبت العموم بتنقيح المناط ، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » [4] . ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل عند دخولها ، وجعل المطاهر على أبوابها ، وانعقاد الإجماع على منع الكفّار عنها ، وما ورد في منع الصبي والمجنون [5] والجنب
[1] وسائل الشيعة : 3 / 428 الباب 19 من أبواب النجاسات . [2] سنن النسائي : 5 / 222 ، سنن الدارمي : 2 / 66 ، غوالي اللآلي : 2 / 167 الحديث 3 . [3] التوبة ( 9 ) : 28 . [4] وسائل الشيعة : 5 / 229 الحديث 6410 . [5] وسائل الشيعة : 5 / 233 الباب 27 من أبواب أحكام المساجد .
83
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 83