responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 84


والحائض عنها [1] .
وعموم الآية والخبر يشمل غير المتعدّية ، وفاقاً للحليّين [2] والأكثر ، ويعضده دعوى الإجماع من الحلَّي [3] . وخلافاً للشهيدين [4] وبعض من تأخّر [5] لوجوه ضعفها ظاهر .
والظاهر إلحاق المصاحف والضرائح المعصوميّة بالمساجد في وجوب الإزالة .
وهو قدرتي [6] كفائي للإجماع ، وعموم الخطاب .
ومن أخلّ بالإزالة وصلَّى بطلت صلاته مع السعة إذ الأمر بالمضيّق يستلزم النهي عن ضدّه الموسّع .
لا مع الضيق إذ اللازم عند تضيّق المأمور وضدّه الترجيح أو التخيير ، والصلاة أرجح لكونها أهم .
ويجب إزالتها عمّا يؤكل ويشرب [7] ويتطهّر به [8] ويسجد عليه بالجبهة ، بالنصّ [9] والإجماع ، لا بغيرها من السبعة ولا عن المصلَّي بأسره ما لم يتعدّ ، على



[1] وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 من أبواب الجنابة .
[2] السرائر : 1 / 163 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 .
[3] السرائر : 1 / 163 .
[4] البيان : 136 ، مسالك الأفهام : 1 / 327 .
[5] جامع المقاصد : 2 / 154 .
[6] في النسخ الخطَّية : ( قدري ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[7] وسائل الشيعة : 24 / 206 و 210 الباب 52 و 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 169 الباب 13 من أبواب الماء المطلق .
[9] وسائل الشيعة : 5 / 209 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 7 / 194 - 196 ، مستند الشيعة : 1 / 422 - 425 .

84

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست