نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 84
والحائض عنها [1] . وعموم الآية والخبر يشمل غير المتعدّية ، وفاقاً للحليّين [2] والأكثر ، ويعضده دعوى الإجماع من الحلَّي [3] . وخلافاً للشهيدين [4] وبعض من تأخّر [5] لوجوه ضعفها ظاهر . والظاهر إلحاق المصاحف والضرائح المعصوميّة بالمساجد في وجوب الإزالة . وهو قدرتي [6] كفائي للإجماع ، وعموم الخطاب . ومن أخلّ بالإزالة وصلَّى بطلت صلاته مع السعة إذ الأمر بالمضيّق يستلزم النهي عن ضدّه الموسّع . لا مع الضيق إذ اللازم عند تضيّق المأمور وضدّه الترجيح أو التخيير ، والصلاة أرجح لكونها أهم . ويجب إزالتها عمّا يؤكل ويشرب [7] ويتطهّر به [8] ويسجد عليه بالجبهة ، بالنصّ [9] والإجماع ، لا بغيرها من السبعة ولا عن المصلَّي بأسره ما لم يتعدّ ، على
[1] وسائل الشيعة : 2 / 205 الباب 15 من أبواب الجنابة . [2] السرائر : 1 / 163 ، تحرير الأحكام : 1 / 24 . [3] السرائر : 1 / 163 . [4] البيان : 136 ، مسالك الأفهام : 1 / 327 . [5] جامع المقاصد : 2 / 154 . [6] في النسخ الخطَّية : ( قدري ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [7] وسائل الشيعة : 24 / 206 و 210 الباب 52 و 54 من أبواب الأطعمة المحرّمة . [8] وسائل الشيعة : 1 / 169 الباب 13 من أبواب الماء المطلق . [9] وسائل الشيعة : 5 / 209 الباب 11 من أبواب أحكام المساجد ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 7 / 194 - 196 ، مستند الشيعة : 1 / 422 - 425 .
84
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 84