responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > فصل نجاسة الكلب والخنزير < / فهرس الموضوعات > ويشترط طهر البيضة باكتساء الجلد الغليظ لظاهر الوفاق ، والموثّق [1] .
ويجب غسل ظاهرها لملاقاته النجس بالرطوبة ، وإطلاق الأخبار لا ينافيه .
والحقّ طهارة لبنها ، وفاقاً لأكثر الأولى والثالثة للأصل والمعتبرة [2] ، ونقل الوفاق في « الخلاف » و « الغنية » [3] .
وخلافاً لمعظم الثانية للخبر [4] ، ونقل الإجماع في « السرائر » [5] ، وكونه مائعاً لاقى النجس ، وتنجّسه بأصالة الميتة بعد الحلب فكذا قبله . وردّ الأوّل بالضعف ، والثاني بالمعارضة بالأقوى ، والثالث بتخصيصه لما مرّ ، والرابع بأنّه قياس باطل .
فصل [ نجاسة الكلب والخنزير ] لا خلاف في نجاسة الكلب والخنزير ، والنصوص به مصرّحة [6] ، وحكاية الإجماع عليه متكرّرة . والظواهر المطهّرة لهما [7] مؤوّلة ، وفتوى الصدوق



[1] وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30291 .
[2] وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30288 .
[3] الخلاف : 1 / 519 و 520 المسألة 262 ، غنية النزوع : 401 .
[4] وسائل الشيعة : 24 / 183 الحديث 30296 .
[5] السرائر : 3 / 112 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 414 - 419 الباب 12 و 13 من أبواب النجاسات .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 171 و 175 و 228 الحديث 424 و 437 و 584 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 206 و 207 .

76

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست