نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 77
برشّ ما أصابه كلب الصيد بالرطوبة [1] والشيخ بطهارة موضع عضّه منه [2] لا عبرة به . والمتولَّد منهما إن وافق أحدهما في الاسم فنجس إجماعاً لصدق الاسم ، وإلَّا فطاهر للأصل ، وعدم مقتضي النجاسة . وقيل بها لنجاسة أصلية [3] ، وضعفه ظاهر . ومن أحدهما وطاهر يتبع الاسم ، وإن انتفى فطاهر . والحقّ طهارة المائيّين ، وفاقاً للمعظم للأصل . وخلافاً للحلَّي [4] لصدق الاسم فيعمّهما أدلَّة النجاسة . قلنا : الصدق على التجوّز ، والإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، وإرادتهما في إطلاق واحد مع الجواز فرع القرينة ، والقول بالاشتراك بعيد ، ومع ثبوته لا يفيد ، ودعوى التواطؤ مع الاختلاف في النوعيّة مكابرة . وما لا تحلَّه الحياة منهما ومن الكافر نجس وفاقاً للمعظم لاستفاضة الظواهر [5] ، وخلافاً للمرتضى [6] لظاهر الصحيح والموثّق [7] . وردّ بعدم المقاومة والصراحة في الدلالة .
[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ذيل الحديث 167 . [2] الخلاف : 6 / 12 المسألة 8 . [3] ذكرى الشيعة : 1 / 118 . [4] السرائر : 2 / 220 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 414 و 419 الباب 12 و 13 و 14 من أبواب النجاسات . [6] الناصريات : 100 . [7] وسائل الشيعة : 1 / 170 و 171 الحديث 423 و 424 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 210 .
77
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 77