responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 77


برشّ ما أصابه كلب الصيد بالرطوبة [1] والشيخ بطهارة موضع عضّه منه [2] لا عبرة به .
والمتولَّد منهما إن وافق أحدهما في الاسم فنجس إجماعاً لصدق الاسم ، وإلَّا فطاهر للأصل ، وعدم مقتضي النجاسة . وقيل بها لنجاسة أصلية [3] ، وضعفه ظاهر .
ومن أحدهما وطاهر يتبع الاسم ، وإن انتفى فطاهر .
والحقّ طهارة المائيّين ، وفاقاً للمعظم للأصل . وخلافاً للحلَّي [4] لصدق الاسم فيعمّهما أدلَّة النجاسة .
قلنا : الصدق على التجوّز ، والإطلاق ينصرف إلى الحقيقة ، وإرادتهما في إطلاق واحد مع الجواز فرع القرينة ، والقول بالاشتراك بعيد ، ومع ثبوته لا يفيد ، ودعوى التواطؤ مع الاختلاف في النوعيّة مكابرة .
وما لا تحلَّه الحياة منهما ومن الكافر نجس وفاقاً للمعظم لاستفاضة الظواهر [5] ، وخلافاً للمرتضى [6] لظاهر الصحيح والموثّق [7] . وردّ بعدم المقاومة والصراحة في الدلالة .



[1] من لا يحضره الفقيه : 3 / 43 ذيل الحديث 167 .
[2] الخلاف : 6 / 12 المسألة 8 .
[3] ذكرى الشيعة : 1 / 118 .
[4] السرائر : 2 / 220 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 414 و 419 الباب 12 و 13 و 14 من أبواب النجاسات .
[6] الناصريات : 100 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 170 و 171 الحديث 423 و 424 ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 210 .

77

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست