responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 75


ومن لم يبرد أشهر القولين لبقاء الروح فيه .
وقيل بنجاسته [1] للعمومات ، وخصوص التوقيعين [2] .
وميتة ما لا نفس له طاهرة للأصل ، والإجماع ، والمستفيضة [3] ، ونفي الحرج .
وما لا تحلَّه الحياة منها وهو الصوف والشعر والريش والوبر والإنفحة والبيض والعظم والقرن والسن والحافر والظفر والظلف طاهر بالأصل ، والإجماع ، واستفاضة النصوص [4] .
وظاهر الأكثر عدم الفرق فيها بين المأخوذ من المحلَّل والمأكول وغيرهما لإطلاق الأدلَّة ، فتنجيس الفاضل بيض الجلَّال وما لا يؤكل [5] ، كتردّد بعضهم في إنفحة غير المحلَّلة [6] لا وجه له .
والأكثر على طهر الأربعة الأُول ولو قُلعت مع غسل موضعه ، والشيخ خصّصه بالجزّ [7] .
لنا : عموم أدلَّة الطهارة . [ فإن ] قيل : تعارضه عموم أخبار النجاسة ، فما الوجه لترجيح الأول ؟ ! قلنا : اعتضاده بالأصل والشهرة مع عدم شمول الميتة لها .
للشيخ : الخبر [8] . وردّ بالإجمال ، ومعارضته بالحسن [9] .



[1] روض الجنان : 113 و 114 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 296 الحديث 3694 و 3695 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 463 الباب 35 من أبواب النجاسات .
[4] وسائل الشيعة : 24 / 179 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة .
[5] نهاية الإحكام : 1 / 270 ، منتهى المطلب : 3 / 209 .
[6] المعالم في الفقه : 2 / 489 .
[7] النهاية : 585 ، وفي النسخ الخطَّية : ( بالجزء ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[8] وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30292 .
[9] وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30288 .

75

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست