نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 75
ومن لم يبرد أشهر القولين لبقاء الروح فيه . وقيل بنجاسته [1] للعمومات ، وخصوص التوقيعين [2] . وميتة ما لا نفس له طاهرة للأصل ، والإجماع ، والمستفيضة [3] ، ونفي الحرج . وما لا تحلَّه الحياة منها وهو الصوف والشعر والريش والوبر والإنفحة والبيض والعظم والقرن والسن والحافر والظفر والظلف طاهر بالأصل ، والإجماع ، واستفاضة النصوص [4] . وظاهر الأكثر عدم الفرق فيها بين المأخوذ من المحلَّل والمأكول وغيرهما لإطلاق الأدلَّة ، فتنجيس الفاضل بيض الجلَّال وما لا يؤكل [5] ، كتردّد بعضهم في إنفحة غير المحلَّلة [6] لا وجه له . والأكثر على طهر الأربعة الأُول ولو قُلعت مع غسل موضعه ، والشيخ خصّصه بالجزّ [7] . لنا : عموم أدلَّة الطهارة . [ فإن ] قيل : تعارضه عموم أخبار النجاسة ، فما الوجه لترجيح الأول ؟ ! قلنا : اعتضاده بالأصل والشهرة مع عدم شمول الميتة لها . للشيخ : الخبر [8] . وردّ بالإجمال ، ومعارضته بالحسن [9] .
[1] روض الجنان : 113 و 114 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 296 الحديث 3694 و 3695 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 463 الباب 35 من أبواب النجاسات . [4] وسائل الشيعة : 24 / 179 ، الباب 33 من أبواب الأطعمة المحرمة . [5] نهاية الإحكام : 1 / 270 ، منتهى المطلب : 3 / 209 . [6] المعالم في الفقه : 2 / 489 . [7] النهاية : 585 ، وفي النسخ الخطَّية : ( بالجزء ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [8] وسائل الشيعة : 24 / 181 الحديث 30292 . [9] وسائل الشيعة : 24 / 180 الحديث 30288 .
75
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 75