نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 73
< فهرس الموضوعات > فصل حكم الميتة < / فهرس الموضوعات > الآيات [1] ، وخصوص المستفيضة في الثاني [2] ، وبها يخصّص عموم أدلَّة النجاسة فيما سلَّم له الشمول . أو دم جرح ، فلا خلاف في نجاسته والعفو عنه في الجملة . وعلقة النطفة نجسة لصدق الدم ، ونقل الوفاق في « الخلاف » [3] ، وبه يندفع الأصل ، ويخصّص مفهوم الآية . وظاهر الأكثر نجاسة علقة البيضة لصدق الدم . وفيه أنّها فرد نادر فلا يتناوله إطلاقه ، فمقتضى الأصل ومفهوم الآية طهارته . نعم الظاهر حرمته لخباثته . وطهر فأرة المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه . وبعد موتها أصح القولين لدعوى الإجماع من الفاضل والشهيد [4] ، وإطلاق أدلَّة طهرها . وكون المسك دماً والفأرة جزء ممنوع ، والمكاتبة [5] غير ناهضة . ولو شكّ في دم فالأصل طهارته . والقيح عندنا طاهر إن خلي عن الدم . فصل [ حكم الميتة ] ميتة ذي النفس نجسة بالإجماعين ، والمستفيضة [6] . ونجاستها عينيّة ، أي
[1] الانعام [6] : 145 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 435 الباب 23 من أبواب النجاسات . [3] الخلاف : 1 / 491 مسألة 232 . [4] تذكرة الفقهاء : 1 / 58 ، ذكرى الشيعة : 1 / 118 . [5] وسائل الشيعة : 4 / 433 الحديث 5632 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 461 الباب 34 من أبواب النجاسات .
73
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 73