responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 73


< فهرس الموضوعات > فصل حكم الميتة < / فهرس الموضوعات > الآيات [1] ، وخصوص المستفيضة في الثاني [2] ، وبها يخصّص عموم أدلَّة النجاسة فيما سلَّم له الشمول .
أو دم جرح ، فلا خلاف في نجاسته والعفو عنه في الجملة .
وعلقة النطفة نجسة لصدق الدم ، ونقل الوفاق في « الخلاف » [3] ، وبه يندفع الأصل ، ويخصّص مفهوم الآية .
وظاهر الأكثر نجاسة علقة البيضة لصدق الدم . وفيه أنّها فرد نادر فلا يتناوله إطلاقه ، فمقتضى الأصل ومفهوم الآية طهارته . نعم الظاهر حرمته لخباثته .
وطهر فأرة المسك مع انفصالها عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية مجمع عليه . وبعد موتها أصح القولين لدعوى الإجماع من الفاضل والشهيد [4] ، وإطلاق أدلَّة طهرها . وكون المسك دماً والفأرة جزء ممنوع ، والمكاتبة [5] غير ناهضة .
ولو شكّ في دم فالأصل طهارته .
والقيح عندنا طاهر إن خلي عن الدم .
فصل [ حكم الميتة ] ميتة ذي النفس نجسة بالإجماعين ، والمستفيضة [6] . ونجاستها عينيّة ، أي



[1] الانعام
[6] : 145 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 435 الباب 23 من أبواب النجاسات .
[3] الخلاف : 1 / 491 مسألة 232 .
[4] تذكرة الفقهاء : 1 / 58 ، ذكرى الشيعة : 1 / 118 .
[5] وسائل الشيعة : 4 / 433 الحديث 5632 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 3 / 461 الباب 34 من أبواب النجاسات .

73

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست