responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 74


تتعدّى مع الرطوبة دون اليبوسة لنقل الإجماع ، والجمع بين الإطلاقين ، وخصوص الخبر [1] ، ووجوب الغسل بمسّ الآدميّ مع اليبوسة كالاستثناء لأدلَّة خاصّة .
وقول المرتضى بحكميّة نجاسته [2] ، أي عدم تعديتها ولو بالرطوبة مع توقّف رفعها على النيّة ضعيف ، وما ذكرناه حجّة عليه .
وللعينيّة والحكميّة معان أُخر ، والأشهر ما ذكر .
فمطلق الميتة كغيره من الأعيان النجسة في تنجيس الملاقي مع الرطوبة لا بدونها لما مرّ . وفيه أقوال أُخر ضعيفة .
وأجزاؤها وما قطع من الحيّ ومنه المشيمة نجسة بالإجماع ، والمستفيضة [3] .
ولا فرق في الجزء بين متّصلة ومنفصله ، وكبيره وصغيره ، وفي المنقطع بين حيّه وميّته إذا حلّ فيه الحياة لعموم الأدلَّة .
نعم الظاهر طهارة مثل البثور والأجزاء الجلديّة اتّصلت أو انفصلت للأصل ، ونفي الحرج ، وظاهر الصحيح [4] ، ويعضده عمل المسلمين في الأعصار بلا نكير . وإطلاق أدلَّة النجاسة لا يتناوله .
وطهر ميّت المعصوم والشهيد كالمغسول بعد الموت أو قبله مجمع عليه ، والنصوص [5] بالأوّل مصرّحة . وقد يستدلّ على البواقي بعدم غسل لمسّها ، وهو كما ترى .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 351 ، الحديث 930 .
[2] نقل عنه إيضاح الفوائد : 1 / 66 ، جامع المقاصد : 1 / 461 .
[3] وسائل الشيعة : 24 / 71 الباب 30 من أبواب الذبائح ، للتوسع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 5 / 72 - 74 .
[4] وسائل الشيعة : 7 / 284 الحديث 9353 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 506 الباب 14 من أبواب غسل الميت .

74

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست