نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 72
< فهرس الموضوعات > فصل حكم الدم < / فهرس الموضوعات > ولغيره طاهر بالأصل ، ونفي الحرج ، وعدم تناول المنجّس له ، فتردّد الفاضلين [1] لا وجه له . والمذي والودي طاهران بالأصل ، والإجماع ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [2] ، ومخالفة الإسكافي [3] لا عبرة به . وما يخرج من البلَّة الخالصة طاهر بالأصل ، والإجماع ، وظاهر الصحيح [4] . فصل [ حكم الدم ] الدم إمّا مسفوح أو غير مسفوح من ذي النفس . والمتخلَّف ، إمّا متخلَّف [5] في غير المأكول فنجس بالإجماعين ، والمستفيضة [6] ، وظاهر الآية في الأوّل [7] . ومخالفة الإسكافي في نجاسة ما دون الدرهم [8] ، والصدوق فيما دون الحمّصة [9] لا عبرة به ، ومستندهما لا حجّية فيه ولا دلالة . أو متخلَّف في المأكول أو ممّا لا نفس له فطاهر بالأصل ، والإجماع ، وبعض
[1] المعتبر : 1 / 415 ، منتهى المطلب : 3 / 184 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 276 الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء و 3 / 426 الباب 17 من أبواب النجاسات . [3] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 261 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 498 الحديث 4279 . [5] في النسخ الخطَّية : ( وغير المتخلَّف أو متخلَّف ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [6] وسائل الشيعة : 3 / 429 الباب 20 من أبواب النجاسات . [7] الانعام ( 6 ) : 145 . [8] نقل عنه في المعتبر : 1 / 420 ، الحدائق الناضرة : 5 / 39 . [9] من لا يحضره الفقيه : 1 / 42 ذيل الحديث 165 .
72
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 72