نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
< فهرس الموضوعات > بحث المستعمل < / فهرس الموضوعات > بحث المستعمل غسالة الخبث غير الاستنجاء إن تغيّرت نجسة بالإجماع ، وإلَّا ففي طهرها ، أو نجاستها مطلقاً ، أو طهرها مع الطهوريّة ونجاستها بدونها ، أو كونها كالمحلّ قبلها أقوال : الأوّل : للمرتضى [1] وجلّ الأولى والثالثة ، وإليه يرجع قول الصدوق بأنّها كرافع الأكبر [2] . والثاني : للفاضلين [3] وأكثر الثانية . والثالث : ل « الخلاف » في الثياب [4] ، وفي الأواني اختار الأوّل [5] . ومبنى الأوّل على كون مطلقها كالمحلّ بعد الغسل ، وقيل : على كون كلّ غسلة كالمحلّ بعدها [6] . والثاني : على أحد الكونين مع تبديل البعد بالقبل ، أو على الأوّل مع تبديل الغسل أيضاً بالأخيرة . والثالث : على أحد هذه الثلاثة فيما عدا الأخيرة ، أو على الثاني للأوّل .
[1] الناصريات : 72 و 73 . [2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 10 ذيل الحديث 17 . [3] المعتبر : 1 / 90 ، المختصر النافع : 4 ، منتهى المطلب : 1 / 141 . [4] الخلاف : 1 / 179 المسألة 135 . [5] الخلاف : 1 / 181 المسألة 137 . [6] نسب هذا القول إلى الشيخ ، لاحظ ! المهذب البارع : 1 / 119 .
61
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 61