responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > بحث المستعمل < / فهرس الموضوعات > بحث المستعمل غسالة الخبث غير الاستنجاء إن تغيّرت نجسة بالإجماع ، وإلَّا ففي طهرها ، أو نجاستها مطلقاً ، أو طهرها مع الطهوريّة ونجاستها بدونها ، أو كونها كالمحلّ قبلها أقوال :
الأوّل : للمرتضى [1] وجلّ الأولى والثالثة ، وإليه يرجع قول الصدوق بأنّها كرافع الأكبر [2] .
والثاني : للفاضلين [3] وأكثر الثانية .
والثالث : ل « الخلاف » في الثياب [4] ، وفي الأواني اختار الأوّل [5] .
ومبنى الأوّل على كون مطلقها كالمحلّ بعد الغسل ، وقيل : على كون كلّ غسلة كالمحلّ بعدها [6] .
والثاني : على أحد الكونين مع تبديل البعد بالقبل ، أو على الأوّل مع تبديل الغسل أيضاً بالأخيرة .
والثالث : على أحد هذه الثلاثة فيما عدا الأخيرة ، أو على الثاني للأوّل .



[1] الناصريات : 72 و 73 .
[2] من لا يحضره الفقيه : 1 / 10 ذيل الحديث 17 .
[3] المعتبر : 1 / 90 ، المختصر النافع : 4 ، منتهى المطلب : 1 / 141 .
[4] الخلاف : 1 / 179 المسألة 135 .
[5] الخلاف : 1 / 181 المسألة 137 .
[6] نسب هذا القول إلى الشيخ ، لاحظ ! المهذب البارع : 1 / 119 .

61

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست