نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 62
ثمّ الأوّل والثالث يتّحدان على الأخير مطلقاً ، وعلى الأخير للأوّل والثاني للثالث على بعض الوجوه ، والثاني على الثالث يتّحد مع الرابع . والمختار الثالث مع كون غير الأخيرة كالمحلّ قبلها . لنا على الجزء الأوّل : بعد الأصل والاستصحاب طهر المتّصل فيطهر المنفصل إذ اختلاف أجزاء ماء واحد في الطهارة والنجاسة غير معقول ، والتفرقة بالعفو مجازفة ، واستحالة التطهّر بالنجس ، وعدم طهر المطهّر . ومنع عموم تنجيس النجس مكابرة . على أنّه معارض بمنع عموم انفعال القليل ، فإن تساقطا بقيت لنا الأُصول سالمة ، وإن خصّص أحدهما بالآخر فيخصّص الثاني بالأوّل لاعتضاده بها ، وتنجّسه بعد الانفصال لا علَّة له . وهذه الأدلَّة تختصّ بالأخيرة المطهّرة إذ غيرها لانفصاله عن النجس نجس ، وهو الحجّة للجزء الثاني ، مضافاً إلى عموم تنجّس القليل ، وخصوص المضمر [1] . وشمولهما للأخيرة غير ضائر لخروجها بالمعارض . وعلى كفاية المرّة في غسل ما أصابه النجسة كون الأصل في كلّ غسل كفاية الإزالة ولو بالمرّة ، فالتعدّد تعبّد يختصّ بمورده ، والغسالة مغايرة لمحلَّه ، فلا يلحقها حكمه . للمرتضى : ما للجزء الأوّل . وللفاضلين ما للثاني . قلنا : كل منهما إن اختصّ لم يعمّ ، وإن عمّ فليخصّ للتعارض . للخلاف على ما به الخلاف : حجّة ضعيفة .