responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 62


ثمّ الأوّل والثالث يتّحدان على الأخير مطلقاً ، وعلى الأخير للأوّل والثاني للثالث على بعض الوجوه ، والثاني على الثالث يتّحد مع الرابع .
والمختار الثالث مع كون غير الأخيرة كالمحلّ قبلها .
لنا على الجزء الأوّل : بعد الأصل والاستصحاب طهر المتّصل فيطهر المنفصل إذ اختلاف أجزاء ماء واحد في الطهارة والنجاسة غير معقول ، والتفرقة بالعفو مجازفة ، واستحالة التطهّر بالنجس ، وعدم طهر المطهّر . ومنع عموم تنجيس النجس مكابرة .
على أنّه معارض بمنع عموم انفعال القليل ، فإن تساقطا بقيت لنا الأُصول سالمة ، وإن خصّص أحدهما بالآخر فيخصّص الثاني بالأوّل لاعتضاده بها ، وتنجّسه بعد الانفصال لا علَّة له .
وهذه الأدلَّة تختصّ بالأخيرة المطهّرة إذ غيرها لانفصاله عن النجس نجس ، وهو الحجّة للجزء الثاني ، مضافاً إلى عموم تنجّس القليل ، وخصوص المضمر [1] . وشمولهما للأخيرة غير ضائر لخروجها بالمعارض .
وعلى كفاية المرّة في غسل ما أصابه النجسة كون الأصل في كلّ غسل كفاية الإزالة ولو بالمرّة ، فالتعدّد تعبّد يختصّ بمورده ، والغسالة مغايرة لمحلَّه ، فلا يلحقها حكمه .
للمرتضى : ما للجزء الأوّل . وللفاضلين ما للثاني .
قلنا : كل منهما إن اختصّ لم يعمّ ، وإن عمّ فليخصّ للتعارض .
للخلاف على ما به الخلاف : حجّة ضعيفة .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 215 الحديث 552 .

62

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست