نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 60
للخلاف ثانياً وما للأكثر في الأوّل ثالثاً [1] . لنا : على الأوّل : وجود المقتضي وعدم المانع ، وعلى الثاني وفاق البيّنتين على نجاسة أحدهما واختلافهما في التعيين ، فاللازم لنا الحكم بالأوّل والتوقّف في الثاني ، وهو معنى الاشتباه . ل « الخلاف » : فقد الدليل على قبول أحدهما أو كليهما ، فيجب طرحهما وإبقاء الماء على أصله . قلنا : الاطراح للتعارض ، وهو في التعيين لا في نجاسة أحدهما . ل « المبسوط » : فيما به الوفاق ما لنا ، وفيما به الخلاف ما ل « الخلاف » ، وظهر دفعه . و « المختلف » إن كان كالأكثر ما لهم ، وإن كان ك « المبسوط » فما له . للحلَّي : على الأوّل ما لنا ، وعلى الثاني إن كان ك « الخلاف » فما له وإن كان كالأكثر في الأوّل فيضمن كلّ منهما الإثبات والنفي ، والأوّل مقدّم فيؤخذ به ويطرح الثاني . وردّ بمنع التقدّم ، وإن بنى على القرعة فلا حجّة له . والظاهر تقديم أرجح البيّنتين عدالة أو دلالة ، كما في اختلاف المالك والعدلين مع قوّة الظنّ بصدقه إذ التسوية بين الراجح والمرجوح كترجيح أحد المتساويتين ، وهو باطل . وفي انسحاب الحكم إلى المشتبه بالمغصوب إشكال إذ الأصل إباحة كلّ شيء حتّى يقطع بخلافه ، واستثناء الشبهة في المحصور لا دليل له . والاحتجاج بتوقّف الواجب أو يقين البراءة عن يقين الشغل عليه قد ظهر ضعفه ، وباتّحاد الطريق أو تنقيح المناط كما ترى .