responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 60


للخلاف ثانياً وما للأكثر في الأوّل ثالثاً [1] .
لنا : على الأوّل : وجود المقتضي وعدم المانع ، وعلى الثاني وفاق البيّنتين على نجاسة أحدهما واختلافهما في التعيين ، فاللازم لنا الحكم بالأوّل والتوقّف في الثاني ، وهو معنى الاشتباه .
ل « الخلاف » : فقد الدليل على قبول أحدهما أو كليهما ، فيجب طرحهما وإبقاء الماء على أصله .
قلنا : الاطراح للتعارض ، وهو في التعيين لا في نجاسة أحدهما .
ل « المبسوط » : فيما به الوفاق ما لنا ، وفيما به الخلاف ما ل « الخلاف » ، وظهر دفعه .
و « المختلف » إن كان كالأكثر ما لهم ، وإن كان ك « المبسوط » فما له .
للحلَّي : على الأوّل ما لنا ، وعلى الثاني إن كان ك « الخلاف » فما له وإن كان كالأكثر في الأوّل فيضمن كلّ منهما الإثبات والنفي ، والأوّل مقدّم فيؤخذ به ويطرح الثاني . وردّ بمنع التقدّم ، وإن بنى على القرعة فلا حجّة له .
والظاهر تقديم أرجح البيّنتين عدالة أو دلالة ، كما في اختلاف المالك والعدلين مع قوّة الظنّ بصدقه إذ التسوية بين الراجح والمرجوح كترجيح أحد المتساويتين ، وهو باطل .
وفي انسحاب الحكم إلى المشتبه بالمغصوب إشكال إذ الأصل إباحة كلّ شيء حتّى يقطع بخلافه ، واستثناء الشبهة في المحصور لا دليل له .
والاحتجاج بتوقّف الواجب أو يقين البراءة عن يقين الشغل عليه قد ظهر ضعفه ، وباتّحاد الطريق أو تنقيح المناط كما ترى .



[1] السرائر : 1 / 86 - 88 .

60

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست