نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 58
< فهرس الموضوعات > فصل كيفيّة ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > فصل [ كيفيّة ثبوت النجاسة ] ظنّ النجاسة كاليقين إن استند إلى العدلين وفاقاً للأكثر أو المالك أيضاً ، وفاقاً ل « المنتهى » [1] و « جامع [ المقاصد ] » [2] ، والحقّ تقييد الأوّل بتبيين السبب أو العلم بالوفاق والثاني بالإخبار قبل الاستعمال لا بعده . لا إلى واحد أيضاً كبعضهم [3] ، ولا مطلقاً كالحلبي [4] ، ولا عدم اعتباره مطلقاً كالقاضي [5] . لنا على أوّل جزئي الإثبات : عموم الاعتبار ، وخصوصه في نجاسة الماء المبيح ، ومنع العموم يدفعه التصفّح . وعلى ثانيهما : ظاهر المستفيضة ، وعلى التقييد الأوّل : إمكان الاختلاف في المنجّس ، وعلى الثاني : زوال المالكيّة بالاستعمال . وعلى النفي : عموم النهي عن العمل بالظن ، والأمر بالإراقة نظراً إلى ترك الاستفصال خرج ما خرج فيبقى الباقي . للبعض : كون الشهادة في متعلَّق العبادة كالرواية ، وضعفه ظاهر . وللحلبي : حجّية الظن ، ووجوب تقديم الراجح . قلنا : الحجّة بعض الظن لا كلَّه ، والمقدّم أرجح الدليلين لا المدلولين . للقاضي : معلوميّة الطهر بالأُصول ، فلا يترك بالظنّ . وجوابه ظاهر . ثمّ الإخبار بالطهارة إن لم يسبقه العلم بالنجاسة فحكمه ظاهر ، وإلَّا فقبوله
[1] منتهى المطلب : 1 / 56 . [2] جامع المقاصد : 1 / 154 . [3] المعالم في الفقه : 1 / 392 . [4] نقل عنه في جامع المقاصد : 1 / 153 . [5] جواهر الفقه : 9 .
58
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 58