responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 58


< فهرس الموضوعات > فصل كيفيّة ثبوت النجاسة < / فهرس الموضوعات > فصل [ كيفيّة ثبوت النجاسة ] ظنّ النجاسة كاليقين إن استند إلى العدلين وفاقاً للأكثر أو المالك أيضاً ، وفاقاً ل « المنتهى » [1] و « جامع [ المقاصد ] » [2] ، والحقّ تقييد الأوّل بتبيين السبب أو العلم بالوفاق والثاني بالإخبار قبل الاستعمال لا بعده .
لا إلى واحد أيضاً كبعضهم [3] ، ولا مطلقاً كالحلبي [4] ، ولا عدم اعتباره مطلقاً كالقاضي [5] .
لنا على أوّل جزئي الإثبات : عموم الاعتبار ، وخصوصه في نجاسة الماء المبيح ، ومنع العموم يدفعه التصفّح . وعلى ثانيهما : ظاهر المستفيضة ، وعلى التقييد الأوّل : إمكان الاختلاف في المنجّس ، وعلى الثاني : زوال المالكيّة بالاستعمال .
وعلى النفي : عموم النهي عن العمل بالظن ، والأمر بالإراقة نظراً إلى ترك الاستفصال خرج ما خرج فيبقى الباقي .
للبعض : كون الشهادة في متعلَّق العبادة كالرواية ، وضعفه ظاهر .
وللحلبي : حجّية الظن ، ووجوب تقديم الراجح .
قلنا : الحجّة بعض الظن لا كلَّه ، والمقدّم أرجح الدليلين لا المدلولين .
للقاضي : معلوميّة الطهر بالأُصول ، فلا يترك بالظنّ . وجوابه ظاهر .
ثمّ الإخبار بالطهارة إن لم يسبقه العلم بالنجاسة فحكمه ظاهر ، وإلَّا فقبوله



[1] منتهى المطلب : 1 / 56 .
[2] جامع المقاصد : 1 / 154 .
[3] المعالم في الفقه : 1 / 392 .
[4] نقل عنه في جامع المقاصد : 1 / 153 .
[5] جواهر الفقه : 9 .

58

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست