responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 57


بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي والحملي أو الحجّة من تنقيح المناط .
والتفرقة بين الشبهتين عندي باطلة ، وتناول الإجماع لموضع النزاع غير ظاهر ، فإن ثبت فهو الحجّة .
والمشتبه بالمشتبه كالطاهر لا النجس لما مرّ ، فلا عبرة بخلاف « المنتهى » [1] .
والشكّ في وقوع النجاسة أو نجاسة الواقع لا يوجب التنجّس للأصل والإجماع .
والمشتبه كالنجس في عدم التطهير لا في تنجيسه الملاقي ، وفاقاً للثانيين [2] وبعض الثالثة [3] للأصل ، والاستصحاب ، وعدم تناول الأدلَّة له ، ودعوى كونه كالنجس مطلقاً مصادرة . وخلافاً ل « المنتهى » [4] لحجّة ضعفها ظاهر .
ولا يجب إحراق المشتبه عند الأكثر لعدم قرينة على النجس في الاحتراز ، مع إمكان النفع منه بوجوه ، خلافاً لظاهر الشيخين مطلقاً [5] لظاهر الأمر . قلنا : العرف يفهم منه منع الاستعمال . وللصدوقين لو أراد التيمّم [6] لصدق الوجدان قبله ، وردّ بالمنع مع المنع منه .
وضرورة العطش تبيح شربه وفاقاً ، وخوفه يوجب حفظه .



[1] منتهى المطلب : 1 / 178 .
[2] روض الجنان : 225 ، ونقل عن المحقق الثاني أيضاً .
[3] مدارك الأحكام : 1 / 108 .
[4] منتهى المطلب : 1 / 178 .
[5] المقنعة : 69 ، النهاية : 6 .
[6] نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : 1 / 378 ، المقنع : 28 .

57

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست