نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 57
بعدم القطع به فلا يكون من القياس المعتبر كالقطعي والحملي أو الحجّة من تنقيح المناط . والتفرقة بين الشبهتين عندي باطلة ، وتناول الإجماع لموضع النزاع غير ظاهر ، فإن ثبت فهو الحجّة . والمشتبه بالمشتبه كالطاهر لا النجس لما مرّ ، فلا عبرة بخلاف « المنتهى » [1] . والشكّ في وقوع النجاسة أو نجاسة الواقع لا يوجب التنجّس للأصل والإجماع . والمشتبه كالنجس في عدم التطهير لا في تنجيسه الملاقي ، وفاقاً للثانيين [2] وبعض الثالثة [3] للأصل ، والاستصحاب ، وعدم تناول الأدلَّة له ، ودعوى كونه كالنجس مطلقاً مصادرة . وخلافاً ل « المنتهى » [4] لحجّة ضعفها ظاهر . ولا يجب إحراق المشتبه عند الأكثر لعدم قرينة على النجس في الاحتراز ، مع إمكان النفع منه بوجوه ، خلافاً لظاهر الشيخين مطلقاً [5] لظاهر الأمر . قلنا : العرف يفهم منه منع الاستعمال . وللصدوقين لو أراد التيمّم [6] لصدق الوجدان قبله ، وردّ بالمنع مع المنع منه . وضرورة العطش تبيح شربه وفاقاً ، وخوفه يوجب حفظه .
[1] منتهى المطلب : 1 / 178 . [2] روض الجنان : 225 ، ونقل عن المحقق الثاني أيضاً . [3] مدارك الأحكام : 1 / 108 . [4] منتهى المطلب : 1 / 178 . [5] المقنعة : 69 ، النهاية : 6 . [6] نقل عن والد الصدوق في المعالم في الفقه : 1 / 378 ، المقنع : 28 .
57
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 57