responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 59


من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام . والظاهر قبوله مع الاطمئنان لاعتضاده بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة .
[ و ] تعارض البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت معيّن يوجب التساقط والرجوع إلى أصالة الطهارة ، وفاقاً للشيخ و « البيان » وبعض الثالثة [1] لأنّه مقتضى التعارض .
وفقد الترجيح لا يرجّح الطهارة كما قيل لاعتضاد بيّنتها بالأصل [2] إذ لم يعهد جعله مرجّحاً للبيّنة ، وإرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد .
ولا النجاسة كالحلَّي [3] إذ بيّنتها ناقلة مثبتة ، وهي أولى من الأُخرى الباقية المقرّرة لمنع الأولويّة .
ولا إلحاقه بالمشتبه كالفاضل وولده والعاملي [4] للاشتباه إذ لزوم التساقط يرفعه .
و [ تعارض البيّنتين ] في تعيين النجس من الإناءين يوجب تنجّسهما إن أمكن الجمع ، وإلَّا فكالمشتبه وفاقاً للأكثر .
و « الخلاف » على سقوطهما وبقاء أصل الطهر [5] . و « المبسوط » في الأوّل كالأكثر وفي الثاني ك « الخلاف » [6] . و « المختلف » تارة فيهما كالأكثر وأُخرى ك « المبسوط » [7] . والحلَّي في الأوّل كالأكثر وفي الثاني اختار القرعة أوّلًا وما



[1] الخلاف : 1 / 201 المسألة 162 ، البيان : 103 ، كشف اللثام : 1 / 377 .
[2] إيضاح الفوائد : 1 / 24 .
[3] السرائر : 1 / 88 .
[4] قواعد الأحكام : 1 / 7 ، إيضاح الفوائد : 1 / 24 ، مفتاح الكرامة : 1 / 550 .
[5] الخلاف : 1 / 201 المسألة 162 .
[6] المبسوط : 1 / 8 و 9 .
[7] مختلف الشيعة : 1 / 251 و 252 .

59

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست