نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 59
من العدلين والمالك ممّا لا ريب فيه ، ومن الواحد محلّ كلام . والظاهر قبوله مع الاطمئنان لاعتضاده بالأصل وبما مرّ ، وإن كان العقل يأبى عن التفرقة . [ و ] تعارض البيّنتين في عروض النجاسة وعدمه في وقت معيّن يوجب التساقط والرجوع إلى أصالة الطهارة ، وفاقاً للشيخ و « البيان » وبعض الثالثة [1] لأنّه مقتضى التعارض . وفقد الترجيح لا يرجّح الطهارة كما قيل لاعتضاد بيّنتها بالأصل [2] إذ لم يعهد جعله مرجّحاً للبيّنة ، وإرجاعه إلى المختار لتوافقهما في الحكم غير بعيد . ولا النجاسة كالحلَّي [3] إذ بيّنتها ناقلة مثبتة ، وهي أولى من الأُخرى الباقية المقرّرة لمنع الأولويّة . ولا إلحاقه بالمشتبه كالفاضل وولده والعاملي [4] للاشتباه إذ لزوم التساقط يرفعه . و [ تعارض البيّنتين ] في تعيين النجس من الإناءين يوجب تنجّسهما إن أمكن الجمع ، وإلَّا فكالمشتبه وفاقاً للأكثر . و « الخلاف » على سقوطهما وبقاء أصل الطهر [5] . و « المبسوط » في الأوّل كالأكثر وفي الثاني ك « الخلاف » [6] . و « المختلف » تارة فيهما كالأكثر وأُخرى ك « المبسوط » [7] . والحلَّي في الأوّل كالأكثر وفي الثاني اختار القرعة أوّلًا وما