responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > فصل الأسئار المكروهة < / فهرس الموضوعات > فصل [ الأسئار المكروهة ] يكره :
سؤر الخيل والبغل والحمار لظاهر الوفاق ، والمضمر [1] ، وقضيّة التسامح والانجبار يصحّح العمل به ، ومجوّزات استعماله لا تنافي الكراهة .
والجلَّال وآكل الجيف للاحتياط والشهرة . وهو كما ترى .
والحائض المتّهمة في الوضوء وفاقاً لأكثر الثالثة ، لا مطلقاً ك « المبسوط » [2] إذ الجمع بين النصوص يرجّح الأوّل . وظاهر « التهذيبين » حرمة سؤر المتّهمة [3] ، وكأنّه لمجرّد جمع لا عبرة به لا للفتوى .
والظاهر عدم التعدية إلى كلّ متّهم للأصل ، خلافاً للشهيدين [4] لقياس لا عبرة به عندنا .
وكلّ ما لا يؤكل لصريح المرسل [5] ، وظاهر الخبر والمضمر [6] ، إلَّا السنّور لظاهر المستفيضة [7] .



[1] وسائل الشيعة : 1 / 232 الحديث 595 .
[2] المبسوط : 1 / 10 .
[3] تهذيب الأحكام : 1 / 222 ذيل الحديث 636 ، الاستبصار : 1 / 17 ذيل الحديث 34 .
[4] البيان : 101 ، الروضة البهيّة : 1 / 47 .
[5] وسائل الشيعة : 1 / 232 الحديث 594 .
[6] وسائل الشيعة : 1 / 231 و 232 الحديث 593 و 595 .
[7] وسائل الشيعة : 1 / 227 الباب 2 من أبواب الأسئار .

52

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست