نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 51
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
له وجهان : للأكثر و « النهاية » [1] . للأوّل وهو المختار - : إطلاق الأخبار ، وعدم فائدة فيها مع القطع بعدم اشتراط التطهير الشرعي ، ونقل الوفاق في الهرّة مع عدم القول بالفصل . وللثاني : استصحاب النجاسة ، وعورض باستصحاب طهر الملاقي ، فيسلم ما مرّ . ومن الآدمي بالثاني [2] أو بالعلم أو الظنّ [3] ، أو تلبّسه بمشروط بالطهارة مطلقاً [4] ، أو مع علمه بالنجاسة وأهليّته للإزالة [5] أقوال : أرجحها الأوّل ، وأشهرها الثاني . لنا : الأصل والإطلاقات ، وإجماعهم على جواز الاقتداء والمباشرة مطلقاً مع القطع بسبق النجاسة . للمخالفين : استصحاب النجاسة إلى القطع بالمزيل ، وهو عند كلّ واحد ممّا ذكره . وأُجيب بما مرّ . وهذا الخلاف في الحكم يطهّر ظاهر الحيوان دون باطنه وغيره من الأرض والنبات لإجماعهم على كفاية الزوال في الأوّل ، وفي النصوص [6] أيضاً دلالة عليه ، ووجوب تحصيل المعتبر من الظنّ أو العلم في الثاني ، والاستصحاب يرشد إليه .
[1] نهاية الإحكام : 1 / 239 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 229 . [2] أي : مع الغيبة المحتملة ، الحدائق الناضرة : 1 / 435 . [3] مفاتيح الشرائع : 1 / 77 . [4] مدارك الأحكام : 1 / 134 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 297 ( مع تفاوت يسير ) . [5] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 227 و 228 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 437 الباب 24 من أبواب النجاسات .
51
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 51