responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 51

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


له وجهان : للأكثر و « النهاية » [1] .
للأوّل وهو المختار - : إطلاق الأخبار ، وعدم فائدة فيها مع القطع بعدم اشتراط التطهير الشرعي ، ونقل الوفاق في الهرّة مع عدم القول بالفصل .
وللثاني : استصحاب النجاسة ، وعورض باستصحاب طهر الملاقي ، فيسلم ما مرّ .
ومن الآدمي بالثاني [2] أو بالعلم أو الظنّ [3] ، أو تلبّسه بمشروط بالطهارة مطلقاً [4] ، أو مع علمه بالنجاسة وأهليّته للإزالة [5] أقوال : أرجحها الأوّل ، وأشهرها الثاني .
لنا : الأصل والإطلاقات ، وإجماعهم على جواز الاقتداء والمباشرة مطلقاً مع القطع بسبق النجاسة .
للمخالفين : استصحاب النجاسة إلى القطع بالمزيل ، وهو عند كلّ واحد ممّا ذكره . وأُجيب بما مرّ .
وهذا الخلاف في الحكم يطهّر ظاهر الحيوان دون باطنه وغيره من الأرض والنبات لإجماعهم على كفاية الزوال في الأوّل ، وفي النصوص [6] أيضاً دلالة عليه ، ووجوب تحصيل المعتبر من الظنّ أو العلم في الثاني ، والاستصحاب يرشد إليه .



[1] نهاية الإحكام : 1 / 239 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 229 .
[2] أي : مع الغيبة المحتملة ، الحدائق الناضرة : 1 / 435 .
[3] مفاتيح الشرائع : 1 / 77 .
[4] مدارك الأحكام : 1 / 134 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 297 ( مع تفاوت يسير ) .
[5] لاحظ ! مفتاح الكرامة : 2 / 227 و 228 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 437 الباب 24 من أبواب النجاسات .

51

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست