responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 50


< فهرس الموضوعات > بحث السؤر < / فهرس الموضوعات > بحث السؤر وهو في اللغة : البقيّة [1] . وعرفاً : ماء قليل باشره جسم حيوان ، لا مجرّد فمه ، كما يشهد به التتبّع .
وسؤر النجس نجس ، ووجهه ظاهر .
والطاهر طاهر ، وفاقاً للأكثر لأصالة البراءة والإباحتين والطهارتين ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [2] .
خلافاً للسيّد في سؤر الجلَّال [3] ، و « النهاية » في آكل الجيف من الطير [4] ، و « التهذيب » فيما لا يؤكل سوى الطير والسنور [5] ، و « الاستبصار » فيه سوى الفأرة والصقر والبازي [6] ، و « المبسوط » في الإنسي منه سوى الطير .
للأوّلين : تكوّن لعابهما من النجس فينجس [7] . وردّ بمنع المقدّمتين .
وللبواقي فيما به الخلاف : مفهوم الصحيح والموثّق [8] ولا دلالة له ولا مقاومة ، والنصوص حجّة على الكلّ .
[ و ] في تطهّر ما نجس من الحيوان بزوال العين مطلقاً ، أو مع الغيبة المحتملة



[1] تاج العروس : 11 / 483 .
[2] وسائل الشيعة : 1 / 227 و 231 الباب 2 و 5 من أبواب الأسئار .
[3] نقل عنه في المعتبر : 1 / 97 .
[4] النهاية : 4 .
[5] تهذيب الاحكام : 1 / 224 - 228 ذيل الحديث 642 و 651 و 658 .
[6] الاستبصار : 1 / 25 و 26 ذيل الحديث 64 و 65 .
[7] لاحظ ! المبسوط : 1 / 10 .
[8] وسائل الشيعة : 1 / 231 و 230 الحديث 593 و 590 .

50

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست