نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 50
< فهرس الموضوعات > بحث السؤر < / فهرس الموضوعات > بحث السؤر وهو في اللغة : البقيّة [1] . وعرفاً : ماء قليل باشره جسم حيوان ، لا مجرّد فمه ، كما يشهد به التتبّع . وسؤر النجس نجس ، ووجهه ظاهر . والطاهر طاهر ، وفاقاً للأكثر لأصالة البراءة والإباحتين والطهارتين ، والمستفيضة من الصحاح وغيرها [2] . خلافاً للسيّد في سؤر الجلَّال [3] ، و « النهاية » في آكل الجيف من الطير [4] ، و « التهذيب » فيما لا يؤكل سوى الطير والسنور [5] ، و « الاستبصار » فيه سوى الفأرة والصقر والبازي [6] ، و « المبسوط » في الإنسي منه سوى الطير . للأوّلين : تكوّن لعابهما من النجس فينجس [7] . وردّ بمنع المقدّمتين . وللبواقي فيما به الخلاف : مفهوم الصحيح والموثّق [8] ولا دلالة له ولا مقاومة ، والنصوص حجّة على الكلّ . [ و ] في تطهّر ما نجس من الحيوان بزوال العين مطلقاً ، أو مع الغيبة المحتملة
[1] تاج العروس : 11 / 483 . [2] وسائل الشيعة : 1 / 227 و 231 الباب 2 و 5 من أبواب الأسئار . [3] نقل عنه في المعتبر : 1 / 97 . [4] النهاية : 4 . [5] تهذيب الاحكام : 1 / 224 - 228 ذيل الحديث 642 و 651 و 658 . [6] الاستبصار : 1 / 25 و 26 ذيل الحديث 64 و 65 . [7] لاحظ ! المبسوط : 1 / 10 . [8] وسائل الشيعة : 1 / 231 و 230 الحديث 593 و 590 .
50
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 50