responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 49


والفاضل [1] . والظاهر الأوّل إذ الحكم في مثله للعرف ، فلو أمكن المزج والتطهير جاز وفاقاً ، ووجب على الأصحّ ، لصدق الوجدان إذ المزج وسيلة إلى الموجود كالحفر ، لا إيجاد كالاكتساب ، فهو مقدّمة للمطلق لا المشروط . خلافاً للشيخ ، أخذاً بالنقيض ، ودفعه ظاهر .
ولو اشتبه المطلق به أو بالمستعمل في الأكبر ، فإن فقد غيرهما وجب التطهّر بهما للإجماع ، وتوقّف الواجب عليه . وإلَّا جاز لصدق الامتثال وعدم المانع . خلافاً ل « الروض » [2] وظاهر « المعتبر » [3] لتمكَّنه من الجزم في النيّة فلا يكفي التردّد ، وردّ بمنع وجوبه .
ولو انقلب أحدهما وجب التيمّم لظهور الأدلَّة في استعمال ما يعلم إطلاقه لا ما لا يقطع بإضافته . لا التطهّر بالآخر معه كالأكثر ، أخذاً بوجوب المقدّمة لعدم واجب حتّى يجب التوسّل إليه بالجمع .
والاشتباه يحصل بالتباسهما بعد اليقين ، لا بالشكّ أوّلًا لأصالة العدم والطهوريّة .
ويثبت التميّز كالإضافة بعدلين لعموم الاعتبار ، لا بواحد لكونه شهادة . ودعوى كونها في أحكام العبادة كالرواية [4] ممنوعة .



[1] المبسوط : 1 / 8 ، مختلف الشيعة : 1 / 239 ، للتوسّع لاحظ ! المعالم في الفقه : 1 / 429 - 432 .
[2] روض الجنان : 133 .
[3] المعتبر : 1 / 104 .
[4] نهاية الإحكام : 1 / 252 .

49

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست