نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 460
< فهرس الموضوعات > الخامس : مسح ظاهر الكفّين بباطنهما < / فهرس الموضوعات > الخامس : مسح ظاهر الكفّين بباطنهما : من الزند إلى الآخر وفاقاً للمشهور . لا من المرفقين إليه كوالد الصدوق [1] ، ولا من أُصول الأصابع إليه كما قيل [2] . لنا : المصرّحات بمسح الكفّين ، وما في الصحيحين [3] من مسحه فوق الكفّ قليلًا والزائد من باب المقدّمة فلا ينافي المختار ، وكون الباء للتبعيض ، فيندفع الأوّل ، ولو كان اليد حقيقة فيما تحت الذراع كما قيل [4] لا يدفع بالآية [5] مع قطع النظر عنه ، وبالمستفيضة المصرّحة بمسح اليدين [6] . للمخالف الأوّل : ظاهر المعتبرة [7] ، وهي محمولة على الندب أو التقيّة جمعاً . وللثاني : المرسل [8] ، ولا عبرة به في مقابلة الصحاح المعتضدة بالعمل . ويجب كون المسح بباطن الكف لا ظاهرها لظاهر الوفاق والحسن [9] ، ولأنّه المعهود المتبادر . والبدأة فيه بالزند ليساوي الوضوء ويتابع البيان . وتقديم اليمنى على اليسرى بالإجماع ، وظاهر الصحيح والرضوي [10] ،
[1] نقل عن والد الصدوق في المعتبر : 1 / 386 . [2] السرائر : 1 / 137 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 358 و 359 الحديث 3862 و 3864 . [4] مدارك الأحكام : 2 / 223 . [5] المائدة ( 5 ) : 6 . [6] وسائل الشيعة : 3 / 360 و 361 الحديث 3866 و 3870 و 3873 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 365 الحديث 3880 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 365 الحديث 3879 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3861 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3874 ، فقه الرضا عليه السّلام : 88 ، مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 .
460
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 460