responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 460


< فهرس الموضوعات > الخامس : مسح ظاهر الكفّين بباطنهما < / فهرس الموضوعات > الخامس : مسح ظاهر الكفّين بباطنهما :
من الزند إلى الآخر وفاقاً للمشهور . لا من المرفقين إليه كوالد الصدوق [1] ، ولا من أُصول الأصابع إليه كما قيل [2] .
لنا : المصرّحات بمسح الكفّين ، وما في الصحيحين [3] من مسحه فوق الكفّ قليلًا والزائد من باب المقدّمة فلا ينافي المختار ، وكون الباء للتبعيض ، فيندفع الأوّل ، ولو كان اليد حقيقة فيما تحت الذراع كما قيل [4] لا يدفع بالآية [5] مع قطع النظر عنه ، وبالمستفيضة المصرّحة بمسح اليدين [6] .
للمخالف الأوّل : ظاهر المعتبرة [7] ، وهي محمولة على الندب أو التقيّة جمعاً .
وللثاني : المرسل [8] ، ولا عبرة به في مقابلة الصحاح المعتضدة بالعمل .
ويجب كون المسح بباطن الكف لا ظاهرها لظاهر الوفاق والحسن [9] ، ولأنّه المعهود المتبادر .
والبدأة فيه بالزند ليساوي الوضوء ويتابع البيان .
وتقديم اليمنى على اليسرى بالإجماع ، وظاهر الصحيح والرضوي [10] ،



[1] نقل عن والد الصدوق في المعتبر : 1 / 386 .
[2] السرائر : 1 / 137 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 358 و 359 الحديث 3862 و 3864 .
[4] مدارك الأحكام : 2 / 223 .
[5] المائدة ( 5 ) : 6 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 360 و 361 الحديث 3866 و 3870 و 3873 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 365 الحديث 3880 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 365 الحديث 3879 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 358 الحديث 3861 .
[10] وسائل الشيعة : 3 / 362 الحديث 3874 ، فقه الرضا عليه السّلام : 88 ، مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 .

460

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 460
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست