responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 459


وعلى ثانيهما : دعوى الإجماع من السيّد [1] وكون الباء في الآية للتبعيض للصحيح [2] ونصّ الأُدباء . ويعضده ما دلّ على مسح مجرّد أحد العضوين من الموثّق والمعتبرة [3] . فما دلّ على مسح الوجه من الصحاح والمعتبرة [4] يحمل على الندب أو التقيّة لقوّة معارضها بوجوه من المرجّحات المنصوصة ، والجمع بينهما بالتخيير لا يخفى فساده .
ويجب البدء بقصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى ، فلا يجوز النكس وفاقاً للمعظم لإطلاق المنزلة ، وظاهر النبوي [5] ، ووقوع الفعل في النصوص الفعليّة بعد السؤال عن الحقيقة ، فتكون بياناً لها فيجب التأسّي ولم يكن على النكس ، وإلَّا نقل ووجب لمخالفته الظاهر المتعارف في الوضوء . فتعيّن الأوّل .
وكون المسح مطلقاً بباطن الكفّين معاً لعموم البدليّة وظاهر النصوص [6] البيانيّة .
واستيعاب الممسوح بالماسح ، بمعنى مسح الكلّ بالكلّ لا بكلّ جزء لتعذّره ، ولظهور إطلاق العضو في كلَّه . ويتأتّى في كيفيّته وجوه لا يخفى تصوّرها .
وتجويز التبعّض في الماسح ضعيف ، وتعليله بإطلاق الأخبار وعدم إمكان الاستيعاب عليل ، وما في الصحيح من مسحه صلَّى الله عليه وسلَّم جبينه بأصابعه [7] لا يثبته .



[1] الناصريات : 151 ، الانتصار : 32 و 33 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 364 الحديث 3878 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 359 و 360 الحديث 3863 و 3866 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 358 و 359 الحديث 3861 و 3862 و 3864 و 3865 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3869 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 358 الباب 11 من أبواب التيمّم .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3868 .

459

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست