responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 458


< فهرس الموضوعات > الرابع : مسح الجبهة والجبينين < / فهرس الموضوعات > الرابع : مسح الجبهة والجبينين :
لا غير ، وفاقاً لجماعة . لا مع الحاجبين أيضاً كالصدوق وبعضهم [1] ، ولا الوجه كلَّه كوالده وظاهر الجعفي [2] ، ولا مجرّد الجبهة كالأكثر ، ولا التخيير بينهما كظاهر العماني و « المعتبر » [3] .
لنا : على أوّل جزئي الإثبات : صريح الموثّق والرضوي [4] ، مع تكرّر نقلهم [5] عدم الخلاف فيه وانحصاره في الزائد .
وعلى ثانيهما : صريح المعتبرة [6] ، وكأنّها لكون الأوّل مجمعاً عليه بتضمّن زيادة غير منافية ، فيجب الأخذ بهما معاً . فنفيه للأصل ضعيف ، وحملها على الندب أو حمل الجبين فيهما على الجبهة ضعيف .
وعلى أوّل جزئي السلب : الأصل وعدم الدليل . ودلالة الرضوي [7] كقول بعضهم [8] بورود خبر على العيوب [9] غير كافية إذ مجرّد ذلك غير ناهض بإثبات حكم مخالف للأصل والشهرة . غاية الأمر حمله على الندب لجواز التسامح في أدلَّته . نعم ، ما يتوقّف عليه الواجب منه واجب من باب المقدّمة .



[1] الهداية : 87 و 88 ، جامع المقاصد : 1 / 491 .
[2] نقل عن والد الصدوق والجعفي في ذكرى الشيعة : 2 / 264 .
[3] نقل عن العمّاني في ذكرى الشيعة : 2 / 264 ، المعتبر : 1 / 386 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 359 الحديث 3863 ، فقه الرضا عليه السّلام : 88 ، مستدرك الوسائل : 2 / 535 الحديث 2653 ، لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 343 .
[5] ذكرى الشيعة : 2 / 263 ، مدارك الأحكام : 2 / 219 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 360 الحديث 3866 .
[7] فقه الرضا عليه السّلام : 90 ، مستدرك الوسائل : 2 / 539 الحديث 2660 .
[8] جامع المقاصد : 1 / 491 .
[9] كذا ، والظاهر أنّ الصحيح : ( في الحاجبين ) .

458

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست