responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > فصل الطهارة عند توفّر الثلج < / فهرس الموضوعات > وما في خبرين [1] أحدهما في « نوادر الراوندي » [2] من نفي الحكم من الرماد معلَّلًا بعدم خروجه من الأرض مبالغة في نفي الأرض منه .
ولا بالرماد والنبات المنسحق بالإجماع المحقّق والمحكي [3] لعدم التسمية ، والخبرين [4] في الأوّل .
ولا بالممتزج بغيرها مزجاً يسلبه الإطلاق للتعليل المذكور .
ولا بالنجس للإجماع المحقّق والمحكي [5] وظاهر الآية [6] واستلزام التطهير للطهارة .
ولا بتراب مغصوب للنهي [7] المقتضي للفساد .
ولا في مكان مغصوب ، لا للنهي عن التصرّف لتعلَّقه بالخارج ، بل لاستلزام الأمر بالخروج للنهي عن ضدّه الخاص ، كما قرّرناه في محلَّه .
ولا بالوحل اختياراً للمستفيضة [8] المجوّزة له عند فقد غيره ، وكأنّ التفصيل فيه موضع وفاق .
فصل [ الطهارة عند توفّر الثلج ] لو لم يوجد إلَّا الثلج ولم يمكن إذابته إلى الماء ، فالظاهر وجوب التطهّر منه مع



[1] مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 .
[2] مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 ، 533 الحديث 2647 ( نقل عن نوادر الراوندي ) .
[3] منتهى المطلب : 3 / 64 .
[4] مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 و 2647 .
[5] منتهى المطلب : 3 / 78 ، مدارك الأحكام : 2 / 204 .
[6] النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 .
[7] وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 و 32191 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3850 و 3852 ، مستدرك الوسائل : 2 / 533 الباب 7 من أبواب التيمّم .

449

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست