نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 449
< فهرس الموضوعات > فصل الطهارة عند توفّر الثلج < / فهرس الموضوعات > وما في خبرين [1] أحدهما في « نوادر الراوندي » [2] من نفي الحكم من الرماد معلَّلًا بعدم خروجه من الأرض مبالغة في نفي الأرض منه . ولا بالرماد والنبات المنسحق بالإجماع المحقّق والمحكي [3] لعدم التسمية ، والخبرين [4] في الأوّل . ولا بالممتزج بغيرها مزجاً يسلبه الإطلاق للتعليل المذكور . ولا بالنجس للإجماع المحقّق والمحكي [5] وظاهر الآية [6] واستلزام التطهير للطهارة . ولا بتراب مغصوب للنهي [7] المقتضي للفساد . ولا في مكان مغصوب ، لا للنهي عن التصرّف لتعلَّقه بالخارج ، بل لاستلزام الأمر بالخروج للنهي عن ضدّه الخاص ، كما قرّرناه في محلَّه . ولا بالوحل اختياراً للمستفيضة [8] المجوّزة له عند فقد غيره ، وكأنّ التفصيل فيه موضع وفاق . فصل [ الطهارة عند توفّر الثلج ] لو لم يوجد إلَّا الثلج ولم يمكن إذابته إلى الماء ، فالظاهر وجوب التطهّر منه مع
[1] مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 . [2] مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 ، 533 الحديث 2647 ( نقل عن نوادر الراوندي ) . [3] منتهى المطلب : 3 / 64 . [4] مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 و 2647 . [5] منتهى المطلب : 3 / 78 ، مدارك الأحكام : 2 / 204 . [6] النساء ( 4 ) : 43 ، المائدة ( 5 ) : 6 . [7] وسائل الشيعة : 25 / 386 الحديث 32190 و 32191 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3850 و 3852 ، مستدرك الوسائل : 2 / 533 الباب 7 من أبواب التيمّم .
449
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 449