نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 448
مردود بضعفهما بلا انجبار وعدم مقاومتهما لأدلَّة اعتبار التسمية . وبالتراب المستعمل والملاصق للميّت إن لم يعلم بنجاسته وفاقاً لثبوت التسمية وعدم المانع . ومنع بعض العامّة فيهما [1] ضعيف . وبالسبخة والرمل ، خلافاً للإسكافي في الأوّل [2] ، وبعض العامّة في الثاني [3] ، والقطع بصدق الاسم حجّة عليهما . والظاهر وفاقهم على الكراهة فيهما ، ولعلَّه الحجّة إذ لم أقف على أثر . وبالأرض النديّة إذا لم يصدق الطين عليها لظاهر الصحيح والمضمر [4] . ولا يصحّ بالخزف والآجر للاستحالة وفاقاً للإسكافي والمحقّق [5] . وقيل بالجواز [6] للشك فيها ، وشهادة العرف تدفعه ، على أنّ موجب الجواز القطع بها ، لا الشكّ فيها ، والتمسّك بالاستصحاب في الأُمور الخارجة ضعيف . قيل : ثبوت الأرضيّة للحجر يوجب ثبوتها لها [7] لكونه أقوى استمساكاً منهما . قلنا : العرف كاللغة فارق . ولا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وغيرهما ، وفاقاً للمعظم لعدم التسمية ، وخلافاً للعماني للخروج منها والجزئيّة . وفيه أنّ المناط التسمية ، دون الخروج .
[1] الأُم : 1 / 51 ، المجموع : 2 / 216 . [2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 . [3] المجموع : 2 / 215 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 ، 356 الحديث 3855 . [5] نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، المعتبر : 1 / 375 . [6] تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، جامع المقاصد : 1 / 483 . [7] جامع المقاصد : 1 / 483 .
448
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 448