responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 448


مردود بضعفهما بلا انجبار وعدم مقاومتهما لأدلَّة اعتبار التسمية .
وبالتراب المستعمل والملاصق للميّت إن لم يعلم بنجاسته وفاقاً لثبوت التسمية وعدم المانع . ومنع بعض العامّة فيهما [1] ضعيف .
وبالسبخة والرمل ، خلافاً للإسكافي في الأوّل [2] ، وبعض العامّة في الثاني [3] ، والقطع بصدق الاسم حجّة عليهما . والظاهر وفاقهم على الكراهة فيهما ، ولعلَّه الحجّة إذ لم أقف على أثر .
وبالأرض النديّة إذا لم يصدق الطين عليها لظاهر الصحيح والمضمر [4] .
ولا يصحّ بالخزف والآجر للاستحالة وفاقاً للإسكافي والمحقّق [5] . وقيل بالجواز [6] للشك فيها ، وشهادة العرف تدفعه ، على أنّ موجب الجواز القطع بها ، لا الشكّ فيها ، والتمسّك بالاستصحاب في الأُمور الخارجة ضعيف .
قيل : ثبوت الأرضيّة للحجر يوجب ثبوتها لها [7] لكونه أقوى استمساكاً منهما .
قلنا : العرف كاللغة فارق .
ولا بالمعادن كالكحل والزرنيخ وغيرهما ، وفاقاً للمعظم لعدم التسمية ، وخلافاً للعماني للخروج منها والجزئيّة . وفيه أنّ المناط التسمية ، دون الخروج .



[1] الأُم : 1 / 51 ، المجموع : 2 / 216 .
[2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 .
[3] المجموع : 2 / 215 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 354 الحديث 3849 ، 356 الحديث 3855 .
[5] نقل عن الإسكافي في تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، المعتبر : 1 / 375 .
[6] تذكرة الفقهاء : 2 / 177 ، جامع المقاصد : 1 / 483 .
[7] جامع المقاصد : 1 / 483 .

448

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست