responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 446


< فهرس الموضوعات > فصل ما به التيمّم < / فهرس الموضوعات > به للصلاة بحيث تدرك في وقتها ، لا عدم وجوده .
ووجود ما لا يكفي للطهارة كونه كعدمه لظاهر الوفاق والآية والصحاح المستفيضة [1] . وما نسب إلى الشيخ من التبعيض [2] لا عبرة به .
ولو تعذّر غسل عضو مريض أو نجس تيمّم لعدم شرعيّة التبعيض ، وانتفاء المركَّب بانتفاء جزئه .
ولو وسع الماء إحدى الطهارتين عند اجتماعهما تيمّم عن الآخر ، ووجهه ظاهر .
فصل [ ما به التيمّم ] ما به التيمّم هو الأرض ، وفاقاً للمعظم ، لا مجرّد التراب كالمرتضى والحلبي [3] .
لنا : الآية [4] والصحاح المستفيضة [5] ، ولا يعارضها المتضمّنة للتراب [6] لأنّه أغلب الإجزاء ، بل أولى في الاستعمال .
للمرتضى : النبوي المشهور [7] ، والمروي منه في كتب الأخبار بحذف



[1] وسائل الشيعة : 3 / 386 و 387 الحديث 3940 - 3942 .
[2] لاحظ ! روض الجنان : 119 .
[3] نقل عن المرتضى في المعتبر : 1 / 372 ، الكافي في الفقه : 136 .
[4] المائدة
[5] : 6 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 3 / 343 و 368 و 384 الحديث 3819 و 3887 و 3929 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 354 و 356 الحديث 3849 و 3855 ، مستدرك الوسائل : 2 / 528 الباب 5 من أبواب التيمّم .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 350 الحديث 3839 - 3841 .

446

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست