responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 447


التراب ، على أنّ مفهوم الخطاب لا حجّية فيه . ولو سلَّمت فإذا لم يخرج مخرج الغالب .
فروع :
الأوّل :
التراب بألوانه من الأرض ، ومنه الأرمني ، وطين الدواء ، وكذا المدر والحصى ، فيصحّ التيمّم بالكلّ .
ويصحّ بالحجر بأنواعه وفاقاً للمشهور لأنّه من الأرض بالإجماع والعرف واللغة [1] ، فيتناوله مجوّزات التيمّم بها .
وخلافاً للإسكافي مطلقاً [2] لخروجه منها بالتحجّر ، وضعفه بيّن . وللشيخين والحلَّي عند الاختيار [3] ، ولم أقف لهم على حجّة إذ لو كان من الأرض يثبت الجواز مطلقاً ، وإلَّا المنع كذلك .
وبالجصّ والنورة قبل الإحراق لا بعده ، وفاقاً للمشهور في الموضعين للتسمية وعدمها . ومنع الحلَّي في الأوّل مطلقاً [4] والشيخ عند الاختيار [5] ضعيف ، وإطلاق الخبرين [6] حجّة عليهما . وتجويز السيّد والديلمي [7] في الثاني للخبرين ،



[1] لاحظ ! مجمع البحرين : 3 / 85 ، لسان العرب : 3 / 254 .
[2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 .
[3] المقنعة : 60 ، النهاية : 49 ، السرائر : 1 / 137 .
[4] السرائر : 1 / 137 .
[5] النهاية : 49 .
[6] مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 و 2647 .
[7] نقل عن السيد في المعتبر : 1 / 375 ، المراسم : 54 .

447

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست