نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 447
التراب ، على أنّ مفهوم الخطاب لا حجّية فيه . ولو سلَّمت فإذا لم يخرج مخرج الغالب . فروع : الأوّل : التراب بألوانه من الأرض ، ومنه الأرمني ، وطين الدواء ، وكذا المدر والحصى ، فيصحّ التيمّم بالكلّ . ويصحّ بالحجر بأنواعه وفاقاً للمشهور لأنّه من الأرض بالإجماع والعرف واللغة [1] ، فيتناوله مجوّزات التيمّم بها . وخلافاً للإسكافي مطلقاً [2] لخروجه منها بالتحجّر ، وضعفه بيّن . وللشيخين والحلَّي عند الاختيار [3] ، ولم أقف لهم على حجّة إذ لو كان من الأرض يثبت الجواز مطلقاً ، وإلَّا المنع كذلك . وبالجصّ والنورة قبل الإحراق لا بعده ، وفاقاً للمشهور في الموضعين للتسمية وعدمها . ومنع الحلَّي في الأوّل مطلقاً [4] والشيخ عند الاختيار [5] ضعيف ، وإطلاق الخبرين [6] حجّة عليهما . وتجويز السيّد والديلمي [7] في الثاني للخبرين ،
[1] لاحظ ! مجمع البحرين : 3 / 85 ، لسان العرب : 3 / 254 . [2] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 420 . [3] المقنعة : 60 ، النهاية : 49 ، السرائر : 1 / 137 . [4] السرائر : 1 / 137 . [5] النهاية : 49 . [6] مستدرك الوسائل : 2 / 532 الحديث 2646 و 2647 . [7] نقل عن السيد في المعتبر : 1 / 375 ، المراسم : 54 .
447
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 447