responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 441

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل موارد تسويغ التيمّم < / فهرس الموضوعات > رخصة التيمّم أوسع من رخصة استعمال النجس .
فصل [ موارد تسويغ التيمّم ] لو بيع الماء بأجل وجب الشراء مع القدرة وعدم الإجحاف لوجوب تحصيل شرط الواجب مع المكنة . وفي حكمه اقتراض الثمن ، والدين المستغرق لا يمنع منهما لصدق التمكَّن .
وتقدّم النفقة الواجبة على شرائه ، ووجهه ظاهر .
ولا يجبره مالكه على البيع أو الهبة لتسلَّط الناس على أموالهم مع انتفاء الضرورة ، بخلاف الطعام في المجاعة .
وظاهر الجماعة وجوب قبول بذل الماء لصدق الوجدان وعدم المنّة عادة . دون ثمنه لوجودها . والشيخ خالفهم في الثاني [1] لجواز انتفائها وعدم الدليل على إسقاطها تحصيل شرط الواجب ، وهو غير بعيد .
وكلّ مرض لا يضرّه استعمال الماء لا يوجب التيمّم عندنا ، ومخالفة بعض العامّة [2] لعموم الآية [3] لا عبرة به . وخوف ما يتحمّل عادة من مرض يسير لا يسوّغ التيمّم ، وفاقاً للفاضلين [4] لعموم الأمر بالطهارتين مع عدم شمول المرض والضرر والحرج في الكتاب والسنّة لما يتحمّل عادة . وخلافاً للشهيد وبعضهم [5]



[1] المبسوط : 1 / 31 .
[2] المجموع : 2 / 284 و 285 .
[3] النساء
[4] : 43 . ( 4 ) المعتبر : 1 / 365 ، تذكرة الفقهاء : 2 / 160 .
[5] ذكرى الشيعة : 1 / 186 ، الحاشية على مدارك الأحكام للوحيد البهبهاني رحمه اللَّه : 2 / 97 .

441

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست