نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 441
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
< فهرس الموضوعات > فصل موارد تسويغ التيمّم < / فهرس الموضوعات > رخصة التيمّم أوسع من رخصة استعمال النجس . فصل [ موارد تسويغ التيمّم ] لو بيع الماء بأجل وجب الشراء مع القدرة وعدم الإجحاف لوجوب تحصيل شرط الواجب مع المكنة . وفي حكمه اقتراض الثمن ، والدين المستغرق لا يمنع منهما لصدق التمكَّن . وتقدّم النفقة الواجبة على شرائه ، ووجهه ظاهر . ولا يجبره مالكه على البيع أو الهبة لتسلَّط الناس على أموالهم مع انتفاء الضرورة ، بخلاف الطعام في المجاعة . وظاهر الجماعة وجوب قبول بذل الماء لصدق الوجدان وعدم المنّة عادة . دون ثمنه لوجودها . والشيخ خالفهم في الثاني [1] لجواز انتفائها وعدم الدليل على إسقاطها تحصيل شرط الواجب ، وهو غير بعيد . وكلّ مرض لا يضرّه استعمال الماء لا يوجب التيمّم عندنا ، ومخالفة بعض العامّة [2] لعموم الآية [3] لا عبرة به . وخوف ما يتحمّل عادة من مرض يسير لا يسوّغ التيمّم ، وفاقاً للفاضلين [4] لعموم الأمر بالطهارتين مع عدم شمول المرض والضرر والحرج في الكتاب والسنّة لما يتحمّل عادة . وخلافاً للشهيد وبعضهم [5]