responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > بحث التيمّم < / فهرس الموضوعات > بحث التيمّم وشرعيّته ثابتة بالثلاث [1] . ويجب لما تجب له المائيّة ، ويبيح ما تبيحه . خلافاً للفخري في استباحة اللبث والمسّ [2] ، ويلزمه إلحاق الطواف .
لنا : دعوى الإجماع من والده [3] ، واستفاضة النصوص بطهوريّته [4] ، وجعله في الصحيح بمنزلة الماء [5] ، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في خبر أبي ذر : « يكفيك الصعيد عشر سنين » [6] . ومفهوم الغاية في قوله : * ( حَتَّى تَغْتَسِلُوا ) * [7] لا يثبت مطلوبه إذ تخصيص الأصل بالأكثر لا ينافي بدليّة التيمّم بدلالة خارجة .
والظاهر استحبابه لما يستحبّ له المائيّة مطلقاً لإطلاق ما مرّ ، وقول الرضا عليه السّلام : « التيمّم غسل المضطر ووضوؤه » [8] لا مع رافعيّة المبدل أو كونه ممّا يستحب له مطلق الطهارة لا خصوصيّة أحد الفردين ولا عدمه مطلقاً لاندفاع الكلّ بعموم البدليّة .



[1] أي : بالكتاب والسنّة والإجماع .
[2] إيضاح الفوائد : 1 / 66 و 67 .
[3] تذكرة الفقهاء : 2 / 189 ، منتهى المطلب : 3 / 147 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 385 الباب 23 من أبواب التيمّم .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 379 الحديث 3918 .
[6] وسائل الشيعة : 3 / 389 الحديث 3937 .
[7] النساء ( 4 ) : 43 .
[8] فقه الرضا عليه السّلام : 88 .

434

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست