نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 433
والمفيد لرمي الجمار وملاقاة ماء غالب النجاسة [1] . وابن زهرة لصلاة الشكر [2] . والفاضل للإفاقة من الجنون لما قيل أنه يمني [3] . وبعض الثالثة لتطيّب المرأة لغير زوجها [4] لظاهر الخبر [5] . والإسكافي لكلّ وقت أو مكان شريف ، ولكلّ مخوف سماوي ، وفعل يتقرّب به أو يلجأ منه إلى الله [6] ، وفي دليل الكلّ نظر . مسألة ما للزمان فهو ظرفه ، ووجهه ظاهر ، فمتى أوقعه فيه فقد أدى السنّة وإن أحدث بعده ، كما في الصحيح والخبر [7] . وما للفعل أو المكان يقدّم عليه ، إلَّا في البعض لظاهر النصّ وتوقّف الباعث عليه ، ولو أحدث قبل الغاية أعاد وفاقاً للشهيدين [8] للموثّق والصحيحين [9] وتحصيلًا للباعث . وخلافاً للمشهور لإطلاقات قيّدت بعدم تخلَّل الحدث جمعاً . وقد عرفت تداخلها ووجوب الوضوء معها ، خلافاً للمرتضى [10] . والظاهر بدليّة التيمّم عنها مع فقد الماء كما يأتي .
[1] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 200 . [2] غنية النزوع : 62 . [3] نهاية الإحكام : 1 / 179 . [4] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 236 و 237 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 339 الحديث 3812 . [6] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 199 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 310 الحديث 3725 ، 323 الحديث 3765 . [8] البيان : 55 ، روض الجنان : 57 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 110 و 111 . [9] وسائل الشيعة : 14 / 248 الحديث 19115 ، 12 / 329 الحديث 16430 ، 13 / 201 الحديث 17566 . [10] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 203 .
433
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 433