نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 414
< فهرس الموضوعات > فصل ما يكره بعد الدفن < / فهرس الموضوعات > والظاهر تخيير الملقّن بين الاستقبال والاستدبار لإطلاق الأخبار ، فاستحباب الأوّل كالفاضل والحلَّي [1] لعموم رجحانه ، أو الثاني كجماعة [2] لتوقّف التوجّه إلى وجه الميّت عليه ، يوجب تقييداً بلا دليل إذ الكلام في رجحانه الإضافي دون المطلق ، فعموم رجحانه مسلَّم ، والكلام في رجحانه لخصوصيّة الفعل ، ولا حجّة له . واشتراط التوجّه إلى الميّت عند النداء ممنوع لحصوله بكون المنادي على الرأس بأي وضع كان . وما في الأخبار [3] من تعليل التلقين من دفعه السؤال يعطي سقوطه عن الطفل ، وقيل بعدم السقوط كما في الجريدتين [4] لإطلاق الأدلَّة ، والتعليل لا ينافيه إذ علل الشرع معرّفات لا يعتبر فيها الاطَّراد والانعكاس . وفيه أنّ العلَّة الشرعيّة كالعقليّة في اشتراطهما في ظاهر الخطاب ، إلَّا أنّ التلازم فيها شرعي وفي العقليّة عقلي واقعي ، فتخلفها عن المعلول شرعاً غير جائز وإن جاز واقعاً ، ولذا يتأتّى [5] فيها الاستثناء بخلاف العقليّة . فصل يكره : تجصيص القبر والبناء عليه للمستفيضة [6] ونقل الإجماع في « المبسوط »
[1] قواعد الأحكام : 1 / 21 ، السرائر : 1 / 165 . [2] الكافي في الفقه : 239 ، المهذّب : 1 / 64 ، الجامع للشرائع : 55 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 200 الباب 35 من أبواب الدفن . [4] روض الجنان : 318 . [5] في النسخ الخطَّية : ( ينافي ) ويبدو أنّ الصحيح ما أثبتناه . [6] وسائل الشيعة : 3 / 210 الباب 44 من أبواب الدفن .
414
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 414