نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 396
< فهرس الموضوعات > فصل تشييع الجنازة < / فهرس الموضوعات > ودفعه ظاهر . ويستثنى منه : حال التباسها ، أو تعذّر الصرف إليها . أو كون الميّت كافرة ذميّة حاملة من مسلم ، فإنّ اللازم دفنها في مقبرة المسلمين إكراماً لولدها على نحو يستقبل وجهه القبلة للإجماع والخبر [1] ، ولا يلحق بها الحامل عن زنا المسلم لعدم اللحاق شرعاً . أو ميّتاً في مثل البحر ، فإنّه مع تعذّر النقل إلى البرّ يجهّز ويلقى فيه إمّا مثقلًا للمستفيضة [2] ، أو مستوراً في وعاء للصحيح والمرسل [3] . والأكثر على استحباب استقباله إلى القبلة حال الإلقاء . وقيل بوجوبه [4] ، وهو تقييد لإطلاق النصوص بلا حجّة . فصل [ تشييع الجنازة ] يستحبّ تشييع الجنازة بالإجماع والمتظافرة [5] ، والمشي من ورائها أو أحد
[1] وسائل الشيعة : 3 / 205 الحديث 3415 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 69 . [2] وسائل الشيعة : / 205 الباب 40 من أبواب الدفن . [3] وسائل الشيعة : 3 / 205 الحديث 3417 ( بسند الصحيح والمرسل ) . [4] ذكرى الشيعة : 2 / 10 ، روض الجنان : 316 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 141 الباب 2 من أبواب الدفن .
396
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 396