responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 396


< فهرس الموضوعات > فصل تشييع الجنازة < / فهرس الموضوعات > ودفعه ظاهر .
ويستثنى منه :
حال التباسها ، أو تعذّر الصرف إليها .
أو كون الميّت كافرة ذميّة حاملة من مسلم ، فإنّ اللازم دفنها في مقبرة المسلمين إكراماً لولدها على نحو يستقبل وجهه القبلة للإجماع والخبر [1] ، ولا يلحق بها الحامل عن زنا المسلم لعدم اللحاق شرعاً .
أو ميّتاً في مثل البحر ، فإنّه مع تعذّر النقل إلى البرّ يجهّز ويلقى فيه إمّا مثقلًا للمستفيضة [2] ، أو مستوراً في وعاء للصحيح والمرسل [3] . والأكثر على استحباب استقباله إلى القبلة حال الإلقاء . وقيل بوجوبه [4] ، وهو تقييد لإطلاق النصوص بلا حجّة .
فصل [ تشييع الجنازة ] يستحبّ تشييع الجنازة بالإجماع والمتظافرة [5] ، والمشي من ورائها أو أحد



[1] وسائل الشيعة : 3 / 205 الحديث 3415 ، للتوسّع لاحظ ! الحدائق الناضرة : 4 / 69 .
[2] وسائل الشيعة : / 205 الباب 40 من أبواب الدفن .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 205 الحديث 3417 ( بسند الصحيح والمرسل ) .
[4] ذكرى الشيعة : 2 / 10 ، روض الجنان : 316 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 141 الباب 2 من أبواب الدفن .

396

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست