responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 395


< فهرس الموضوعات > الخامس : دفنه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل توجيه الميّت للقبلة < / فهرس الموضوعات > الخامس : دفنه والواجب منه مواراته الحافظة للجثّة والكاتمة للرائحة لأنّه المتلقّى من الشرع ، ولأنّ الغرض منه حصول الوصفين بالعقل والنقل كما في « العلل » [1] ، فالزائد على ما يوجبه غير لازم ، والناقص عنه غير مانع .
وظاهرهم تعيّن الحفر اختياراً ، فلا يكفي وضعه في بناء ونحوه وإن حصل الوصفان لفعل الحجج عليهم السّلام وتابعيهم من السلف والخلف ، مع أنّ القطع بالبراءة عن تيقّن الشغل يتوقّف عليه .
نعم لو تعذّر لصلابة الأرض ونحوها ، جاز مواراته بالممكن مراعياً للوصفين .
ووضعه في تابوت مع كونه على وجه الأرض غير جائز وإن حصل الوصفان لصلابته وتغطَّيه لأنّه خلاف المعهود .
ومع مواراته أو وضعه في سرداب بعد سدّ بابه جائز لنقل [2] الإجماع وصدق المواراة .
فصل [ توجيه الميّت للقبلة ] يجب إضجاعه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة للتأسّي والصحيح والخبر [3] ، ويؤيّده ما في الرضوي و « الدعائم » [4] . واستحبّه ابن حمزة [5] للأصل ،



[1] علل الشرائع : 268 ، وسائل الشيعة : 3 / 141 الحديث 3233 .
[2] لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 133 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 4 / 231 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 230 و 231 الحديث 3485 ، 3487 .
[4] فقه الرضا عليه السّلام : 170 ، دعائم الإسلام : 1 / 238 ، مستدرك الوسائل : 2 / 376 الحديث 2232 ، 375 الحديث 2231 .
[5] الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 68 .

395

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست