responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 394


< فهرس الموضوعات > الرابع : الصلاة عليه < / فهرس الموضوعات > يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلَّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس .
وقيل بتقديم الأوّلين [1] لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون .
الخامسة :
لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً للمستفيضة [2] . ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة [3] للموثّق [4] .
وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم .
السادسة :
لو كثر الموتى وقلَّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » [5] لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم [6] .
ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطَّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه لفعله صلَّى الله عليه وسلَّم بحمزة عليه السّلام [7] .
الرابع : الصلاة عليه وتأتي في محلَّها .



[1] جامع المقاصد : 1 / 401 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 48 الباب 26 من أبواب التكفين .
[3] منتهى المطلب : 1 / 442 ، جامع المقاصد : 1 / 402 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 200 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 55 الحديث 3010 .
[5] المعتبر : 1 / 331 .
[6] سنن أبي داود : 3 / 195 الحديث 3136 .
[7] بحار الأنوار : 2 / 114 الحديث 45 .

394

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست