نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 394
< فهرس الموضوعات > الرابع : الصلاة عليه < / فهرس الموضوعات > يقتضي تقديمه على حقّ المرتهن والمجني عليه وغرماء المفلَّس ، كما صرّح به جماعة ، ويؤيّده عدم خروج المال عن الملك بالرهن والجناية والتفليس . وقيل بتقديم الأوّلين [1] لاقتضائهما الاختصاص والمنع من الصرف في المؤن المتقدّمة على الديون . الخامسة : لو لم يكن له كفن دفن عارياً ، ولم يجب على المسلمين بذله بالأصل والإجماع ، بل يستحبّ وفاقاً للمستفيضة [2] . ومع وجود الزكاة يجوز تكفينه منه ، بل الظاهر وجوبه ، كما عليه جماعة [3] للموثّق [4] . وسائر مؤن التجهيز كالكفن في الحكم . السادسة : لو كثر الموتى وقلَّت الأكفان ، جعل اثنان وثلاث في ثوب واحد ، كما صرّح به في « المعتبر » [5] لفعل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم [6] . ولو قصر الكفن عن الميّت ، غطَّي رأسه ، وجعل على رجليه حشيش ونحوه لفعله صلَّى الله عليه وسلَّم بحمزة عليه السّلام [7] . الرابع : الصلاة عليه وتأتي في محلَّها .
[1] جامع المقاصد : 1 / 401 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 48 الباب 26 من أبواب التكفين . [3] منتهى المطلب : 1 / 442 ، جامع المقاصد : 1 / 402 ، مجمع الفائدة والبرهان : 1 / 200 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 55 الحديث 3010 . [5] المعتبر : 1 / 331 . [6] سنن أبي داود : 3 / 195 الحديث 3136 . [7] بحار الأنوار : 2 / 114 الحديث 45 .
394
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 394