نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 387
< فهرس الموضوعات > فصل التحنيط < / فهرس الموضوعات > أزراره للصحيح والمرسلين [1] . فصل [ التحنيط ] يجب التحنيط بإمساس مساجده السبعة بالكافور ، بالإجماعين والمستفيضة [2] ، والمشهور قصر الوجوب على السبعة . وأضاف المفيد والعماني طرف الأنف [3] ، والصدوق البصر والسمع والفم والصدر والمغابن [4] ، و « الفقيه » [5] و « المختلف » اليدين والركبتين والمفاصل بأسرها [6] . والظاهر أنّ هذه الإضافات على الندب دون الوجوب . والنصوص مع اتّفاقها في الأمر بتحنيط السبعة مختلفة في تحنيط غيرها ، ففي بعضها الأمر بتحنيط البصر والسمع والفم والأنف والوجه [7] ، وفي بعضها النهي عنه [8] ، وفي بعضها الأمر بتحنيط الصدر والمفاصل والرأس والعنق واللحية واللبّة والراحتين وباطن القدمين من دون تعلَّق نهي بها [9] .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 50 و 51 الحديث 3000 - 3002 . [2] وسائل الشيعة : 3 / 32 و 36 الباب 14 و 16 من أبواب التكفين . [3] المقنعة : 78 ، نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 390 و 391 . [4] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 356 و 357 . [5] في النسخ الخطَّية : ( النهاية ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [6] من لا يحضره الفقيه : 1 / 91 ذيل الحديث 418 ، مختلف الشيعة : 1 / 411 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 37 الحديث 2962 و 2965 ، مستدرك الوسائل : 2 / 219 و 220 الحديث 1842 و 1843 . [8] وسائل الشيعة : 3 / 33 الحديث 2954 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 32 و 37 الحديث 3954 و 3964 و 3965 .
387
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 387