responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > فصل التحنيط < / فهرس الموضوعات > أزراره للصحيح والمرسلين [1] .
فصل [ التحنيط ] يجب التحنيط بإمساس مساجده السبعة بالكافور ، بالإجماعين والمستفيضة [2] ، والمشهور قصر الوجوب على السبعة .
وأضاف المفيد والعماني طرف الأنف [3] ، والصدوق البصر والسمع والفم والصدر والمغابن [4] ، و « الفقيه » [5] و « المختلف » اليدين والركبتين والمفاصل بأسرها [6] .
والظاهر أنّ هذه الإضافات على الندب دون الوجوب . والنصوص مع اتّفاقها في الأمر بتحنيط السبعة مختلفة في تحنيط غيرها ، ففي بعضها الأمر بتحنيط البصر والسمع والفم والأنف والوجه [7] ، وفي بعضها النهي عنه [8] ، وفي بعضها الأمر بتحنيط الصدر والمفاصل والرأس والعنق واللحية واللبّة والراحتين وباطن القدمين من دون تعلَّق نهي بها [9] .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 50 و 51 الحديث 3000 - 3002 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 32 و 36 الباب 14 و 16 من أبواب التكفين .
[3] المقنعة : 78 ، نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 390 و 391 .
[4] نقل عنه في ذكرى الشيعة : 1 / 356 و 357 .
[5] في النسخ الخطَّية : ( النهاية ) والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[6] من لا يحضره الفقيه : 1 / 91 ذيل الحديث 418 ، مختلف الشيعة : 1 / 411 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 37 الحديث 2962 و 2965 ، مستدرك الوسائل : 2 / 219 و 220 الحديث 1842 و 1843 .
[8] وسائل الشيعة : 3 / 33 الحديث 2954 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 32 و 37 الحديث 3954 و 3964 و 3965 .

387

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست