نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 388
والمعظم على الكراهة في الخمسة ، وحملوا النهي عليها ، والأمر على الجواز ، وفيه بعد . والشيخ جمع بينهما بالأبعد [1] . فالأولى حمل الأوّل على الكراهة ، والثاني [ على ] التقيّة ، والأخذ به والقول بالاستحباب في الكلّ أو البعض يوجب طرح الأوّل ، وهو باطل . وأمّا الأمر بتحنيط البواقي ، فلعدم المعارض لا بدّ أن يحمل على الندب لعدم قائل بالوجوب ، والقول باستحبابه إذ طرحها بالكلَّية مع عدم المعارض لا وجه له . ثمّ الحنوط كلّ طيب يحنّط به الميّت ، إلَّا أنّ السنّة خصّصته بالكافور [2] لأنّ الغرض منه حفظه من الهوام ورائحته تدفعها . ويكفي مسمّاه ومسمّى المسح ، ولا يلزم استيعاب المساجد به لصدق الامتثال وإطلاق الأخبار . وأقلّ المستحبّ منه مثقال للمرسل والرضوي [3] . وأكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث للمرفوع والرضوي [4] . والحقّ المشهور خروج كافور الغسل عن مقادير الحنوط ، فلا يتشاركان فيها لظاهر الأخبار [5] . والمعروف منهم استحباب سحق الكافور باليد ، خوفاً من الضياع ، وجعل الفاضل من مساجده على صدره للرضوي [6] ، وفي « المبسوط » كره سحقه
[1] الاستبصار : 1 / 212 ذيل الحديث 749 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 32 و 36 الباب 14 و 16 من أبواب التكفين . [3] وسائل الشيعة : 3 / 13 الحديث 2889 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 209 الحديث 1813 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 13 الحديث 2888 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 209 الحديث 1813 . [5] مرّ آنفاً . [6] فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 219 و 220 الحديث 1842 .
388
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 388