responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 388


والمعظم على الكراهة في الخمسة ، وحملوا النهي عليها ، والأمر على الجواز ، وفيه بعد . والشيخ جمع بينهما بالأبعد [1] .
فالأولى حمل الأوّل على الكراهة ، والثاني [ على ] التقيّة ، والأخذ به والقول بالاستحباب في الكلّ أو البعض يوجب طرح الأوّل ، وهو باطل .
وأمّا الأمر بتحنيط البواقي ، فلعدم المعارض لا بدّ أن يحمل على الندب لعدم قائل بالوجوب ، والقول باستحبابه إذ طرحها بالكلَّية مع عدم المعارض لا وجه له .
ثمّ الحنوط كلّ طيب يحنّط به الميّت ، إلَّا أنّ السنّة خصّصته بالكافور [2] لأنّ الغرض منه حفظه من الهوام ورائحته تدفعها .
ويكفي مسمّاه ومسمّى المسح ، ولا يلزم استيعاب المساجد به لصدق الامتثال وإطلاق الأخبار .
وأقلّ المستحبّ منه مثقال للمرسل والرضوي [3] . وأكثره ثلاثة عشر درهماً وثلث للمرفوع والرضوي [4] .
والحقّ المشهور خروج كافور الغسل عن مقادير الحنوط ، فلا يتشاركان فيها لظاهر الأخبار [5] .
والمعروف منهم استحباب سحق الكافور باليد ، خوفاً من الضياع ، وجعل الفاضل من مساجده على صدره للرضوي [6] ، وفي « المبسوط » كره سحقه



[1] الاستبصار : 1 / 212 ذيل الحديث 749 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 32 و 36 الباب 14 و 16 من أبواب التكفين .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 13 الحديث 2889 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 209 الحديث 1813 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 13 الحديث 2888 ، فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 209 الحديث 1813 .
[5] مرّ آنفاً .
[6] فقه الرضا عليه السّلام : 168 ، مستدرك الوسائل : 2 / 219 و 220 الحديث 1842 .

388

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست