responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 383


< فهرس الموضوعات > فصل ومن سنن التكفين < / فهرس الموضوعات > وتزيد المرأة عليه باستحباب خرقة أُخرى لها يلفّ بها الثديان للمرفوع [1] ، وضعفه منجبر بالعمل .
والمشهور استحباب زيادة نمط لها يكون فوق الجميع ، وهو ثوب من صوف فيه خطط تخالف ألوانه ، فإن لم يوجد يزاد بدله لفّافة أُخرى .
وليس منه في النصوص أثر لأنّها لا تفيد أزيد من وجوب ثلاث لفاف أو قميص ولفافتين . ولا يفيد شيء منها استحباب لفافة أو أكثر للرجل أو المرأة . غاية الأمر استحباب الحبرة لهما بالإجماع وعمل المعظم ، فاستحباب النمط لها أيضاً لا حجّة له ، والاحتجاج عليه بالصحيح [2] ساقط لعدم الدلالة .
فالحقّ إرجاعه إلى الحبرة كما ذكره الشيخ والحلَّي [3] .
فجميع أجزاء الكفن الواجبة والمستحبّة للرجل ستّة ، وللمرأة سبعة ، وهي الخمسة المشتركة ، والقناع ، وخرقة الثديين .
والتكفين إمّا بنقل الأكفان إلى الميّت أو بالعكس .
[ فصل ] ومن سنن التكفين :
أن يغتسل الغاسل من المسّ قبله لوجوب الغسل منه ، واستحباب فوريّته . وإن لم يتّفق فليتوضّأ لبعض الظواهر ، ومع الترك فليغسل يديه إلى



[1] وسائل الشيعة : 3 / 11 الحديث 2882 .
[2] وسائل الشيعة : 3 / 8 الحديث 2875 ، لاحظ ! مدارك الأحكام : 2 / 105 .
[3] السرائر : 1 / 160 ، تنبيه : لم نعثر عليه في كتب الشيخ رحمه اللَّه ، نعم استنبط الحلَّي في السرائر : 1 / 160 من كتاب الاقتصاد واستبعده الفاضل في كشف اللثام : 2 / 274 .

383

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست