responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 382


وظاهر الأخبار أفضليّة الحمراء [1] .
ولو لم توجد زيدت بدلها لفافة أُخرى .
والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً . وتخصيصها بالرجل مع اشتراكهما في المأخذ من العمل ونقل الإجماع [2] لا وجه له .
وخرقة لشدّ الفخذين : وتسمّى بالخامسة ، بناء على عدم عدّهم العمامة من أجزاء الكفن وإن استحبّت . واستحبابها للرجل والمرأة ثابت ، بالإجماع والمستفيضة [3] .
والمستفاد منها أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، [ و عرضها ] قدر شبر تقريباً . وكيفيّة الشدّ بها معروفة .
وعمامة للرجل خاصّة : واستحبابها له مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [4] . وكيفيّة وضعها في النصوص مختلفة .
والمشهور أن يعمّم بها محنّكاً بحيث يفضل منها بعد اللفّ والتحنّك ذؤابتان من الجانبين يلقيان على صدره ، كما هو المتعارف .
ولا تقدير لها شرعاً ، فالمناط في عرضها إطلاق الاسم ، وفي طولها ما يحصل به الهيئة .
وقد ظهر ممّا ذكر اشتراك المرأة مع الرجل في الأُوليين دون الأخيرة ، ويزاد لها بدلها القناع ، بالإجماع والصحيح [5] ، فيتمّ لكلّ منهما ستّة .



[1] وسائل الشيعة : 3 / 30 الباب 13 من أبواب التكفين .
[2] المعتبر : 1 / 282 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 8 و 9 الحديث 2874 و 2878 ، 32 الباب 14 من أبواب التكفين .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 6 و 32 الباب 2 و 14 من أبواب التكفين .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 8 الحديث 2875 .

382

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست