نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 382
وظاهر الأخبار أفضليّة الحمراء [1] . ولو لم توجد زيدت بدلها لفافة أُخرى . والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً . وتخصيصها بالرجل مع اشتراكهما في المأخذ من العمل ونقل الإجماع [2] لا وجه له . وخرقة لشدّ الفخذين : وتسمّى بالخامسة ، بناء على عدم عدّهم العمامة من أجزاء الكفن وإن استحبّت . واستحبابها للرجل والمرأة ثابت ، بالإجماع والمستفيضة [3] . والمستفاد منها أن يكون طولها ثلاثة أذرع ونصف ، [ و عرضها ] قدر شبر تقريباً . وكيفيّة الشدّ بها معروفة . وعمامة للرجل خاصّة : واستحبابها له مجمع عليه ، والنصوص به مستفيضة [4] . وكيفيّة وضعها في النصوص مختلفة . والمشهور أن يعمّم بها محنّكاً بحيث يفضل منها بعد اللفّ والتحنّك ذؤابتان من الجانبين يلقيان على صدره ، كما هو المتعارف . ولا تقدير لها شرعاً ، فالمناط في عرضها إطلاق الاسم ، وفي طولها ما يحصل به الهيئة . وقد ظهر ممّا ذكر اشتراك المرأة مع الرجل في الأُوليين دون الأخيرة ، ويزاد لها بدلها القناع ، بالإجماع والصحيح [5] ، فيتمّ لكلّ منهما ستّة .
[1] وسائل الشيعة : 3 / 30 الباب 13 من أبواب التكفين . [2] المعتبر : 1 / 282 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 8 و 9 الحديث 2874 و 2878 ، 32 الباب 14 من أبواب التكفين . [4] وسائل الشيعة : 3 / 6 و 32 الباب 2 و 14 من أبواب التكفين . [5] وسائل الشيعة : 3 / 8 الحديث 2875 .
382
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 382