responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 381

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل الحبرة والخرقة والعمامة < / فهرس الموضوعات > نعم لو اضطرّ إلى ستر عورته حال الصلاة بشيء ممّا ذكر غير المغصوب جاز على الأظهر .
فصل [ الحبرة والخرقة والعمامة ] المعروف منهم زيادة ثلاثة أُخرى ندباً ، وهي :
حبرة عبريّة : غير مطرّزة بالذهب ، واستحبابها مشهور بينهم ، ولعلّ الحجّة فيه عملهم ونقل الإجماع [1] إذ ليس في النصوص ما يدلّ عليه ، بل الوارد فيها كونها إحدى الثلاث الواجبة [2] ، فيفيد استحباب كون إحداها حبرة كما عليه العماني والحلبي [3] .
وظاهر الصدوق والقاضي استحباب زيادة لفّافتين [4] ، والمفيد خصّصهما بكفن المرأة [5] ، وفي الرجل وافق المشهور من زيادة واحدة [6] ، ولم نعثر على حجّة لهما .
ومنعوا من كونها حريراً أو مطرّزة بالذهب لأنّه إتلاف غير مأذون فيه ، مع عدم جواز الصلاة فيهما .



[1] المعتبر : 1 / 282 ، جامع المقاصد : 1 / 383 .
[2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 7 و 9 الحديث 2869 و 2872 و 2876 .
[3] نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : 1 / 365 ، الكافي في الفقه : 237 .
[4] من لا يحضره الفقيه : 1 / 92 و 93 ذيل الحديث 420 ، المهذب : 1 / 60 .
[5] المقنعة : 82 .
[6] المقنعة : 77 .

381

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست