نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 381
إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)
< فهرس الموضوعات > فصل الحبرة والخرقة والعمامة < / فهرس الموضوعات > نعم لو اضطرّ إلى ستر عورته حال الصلاة بشيء ممّا ذكر غير المغصوب جاز على الأظهر . فصل [ الحبرة والخرقة والعمامة ] المعروف منهم زيادة ثلاثة أُخرى ندباً ، وهي : حبرة عبريّة : غير مطرّزة بالذهب ، واستحبابها مشهور بينهم ، ولعلّ الحجّة فيه عملهم ونقل الإجماع [1] إذ ليس في النصوص ما يدلّ عليه ، بل الوارد فيها كونها إحدى الثلاث الواجبة [2] ، فيفيد استحباب كون إحداها حبرة كما عليه العماني والحلبي [3] . وظاهر الصدوق والقاضي استحباب زيادة لفّافتين [4] ، والمفيد خصّصهما بكفن المرأة [5] ، وفي الرجل وافق المشهور من زيادة واحدة [6] ، ولم نعثر على حجّة لهما . ومنعوا من كونها حريراً أو مطرّزة بالذهب لأنّه إتلاف غير مأذون فيه ، مع عدم جواز الصلاة فيهما .
[1] المعتبر : 1 / 282 ، جامع المقاصد : 1 / 383 . [2] لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 7 و 9 الحديث 2869 و 2872 و 2876 . [3] نقل عن العماني في ذكرى الشيعة : 1 / 365 ، الكافي في الفقه : 237 . [4] من لا يحضره الفقيه : 1 / 92 و 93 ذيل الحديث 420 ، المهذب : 1 / 60 . [5] المقنعة : 82 . [6] المقنعة : 77 .
381
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 381