responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 371

إسم الكتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة ( عدد الصفحات : 488)


< فهرس الموضوعات > فصل مستحبّات غسل الميّت < / فهرس الموضوعات > ولو تفاحشت النجاسة بحيث تعذّر الغسل والقطع ، فالظاهر سقوطهما ، كما صرّح به الشهيدان والكركي [1] .
فصل [ مستحبّات غسل الميّت ] قد ظهر ممّا ذكر استحباب أُمور في غسل الميّت . ويستحب فيه أيضاً :
غسل فرجيه ويديه إلى نصف الذراع ، في كلّ غسلة بمائها للإجماع ، والخبرين والرضوي [2] .
وغسل رأسه برغوة السدر ، كما ذكره الجماعة . وليس في النصوص ما يثبته ، وما ورد من غسله برغوته وبالسدر [3] إنّما هو في الغسل الواجب ، ولذا ثنّى [ عليه السّلام ] بغسل الأيمن [4] .
ولم يتعرّض له في « الذكرى » ، وجعله في « المنتهى » [5] من أجزاء الواجب ، وكأنّهم عثروا على نصّ أو حملوا ما في الأخبار على الندب لما مرّ من اشتراط الإطلاق في ماء الغسل ، والرغوة خارجة عنه . وعدم التعرّض حينئذٍ فيها لغسله الواجب أحاله على الظهور .



[1] ذكرى الشيعة : 1 / 377 ، روض الجنان : 110 ، جامع المقاصد : 1 / 379 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 480 و 481 الحديث 2696 و 2698 ، فقه الرضا عليه السّلام : 181 ، مستدرك الوسائل : 2 / 167 الحديث 1707 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 479 الباب 2 من أبواب غسل الميّت .
[4] لاحظ ! الحدائق الناضرة : 3 / 459 .
[5] منتهى المطلب : 1 / 428 ( ط ، ق ) .

371

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست