نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 355
< فهرس الموضوعات > فصل حكم القطعة المبانة < / فهرس الموضوعات > فصل [ حكم القطعة المبانة ] الحقّ وجوب الأربعة من أنواع التجهيز في الصدر أو ما يشمله أو القلب ، وفي جميع العظام ، وغير الصلاة من الأربعة فيما فيه العظم ، ومجرّد الدفن في غيرها من لحم أو عظم مفرد ، وفاقاً للشهيدين وجماعة [1] . و « المعتبر » اعتبر اليدين في الأوّلين [2] ، و « الخلاف » جعل العظام كما فيه العظم [3] ، والأكثر ك « الخلاف » ، إلَّا أنّهم سكتوا عمّا فيه القلب ، وأوجب الإسكافي الغسل والصلاة في العضو التامّ وفي العظم المفرد [4] ، ووالد الصدوق في بقيّة أكيل السبع أو عظامه [5] ، والديلمي أوجب في اللحم المجرّد لفّه بخرقة [6] . والمختار يتضمّن أحكاماً ستّة . قلنا : على الثالث : المرسل والمرفوع المروي في « الجامع » [7] . وعلى الرابع : قول الرضا عليه السّلام [8] ، بل الحسن الموجب للصلاة على مطلق العظم [9] . وعليهما : صريح الصحيح [10] . وعلى الأوّلين : ظاهر الخبرين [11] ، وبعضها وإن تضمّن مجرّد الصلاة دون الثلاثة الأُخر إلَّا أنّ استلزامها لها ثابت بالضرورة . وعلى الخامس
[1] ذكرى الشيعة : 1 / 316 و 317 ، روض الجنان : 111 و 112 . [2] المعتبر : 1 / 317 . [3] الخلاف : 1 / 715 المسألة 527 . [4] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 405 . [5] نقل عنه في مختلف الشيعة : 1 / 405 . [6] نقل عنه في المعتبر : 1 / 319 ، ذكرى الشيعة : 1 / 317 ، للتوسّع لاحظ ! مفتاح الكرامة : 3 / 427 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 137 و 138 الحديث 3225 و 3226 ( عن جامع البزنطي ) . [8] فقه الرضا عليه السّلام : 173 ، مستدرك الوسائل : 2 / 287 الحديث 1988 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 136 الحديث 3222 . [10] وسائل الشيعة : 3 / 136 الحديث 3220 . [11] وسائل الشيعة : 3 / 135 الحديث 3218 ( بسندين ) .
355
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 355