responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 356


نقل الوفاق في « الخلاف » وقصّة تغسيل يد بن عتاب [1] بمحضر الصحابة [2] ، ويعضده المرسل الموجب للغسل بمسّ كلّ ما فيه عظم [3] إذ ما يجب الغسل بمسّه يجب تغسيله . وعلى السادس : الأصل وعدم الدليل على الزائد .
ل « المعتبر » : ظاهر الخبر [4] ، ولا دلالة له على مطلوبه .
ولم يحضرني حجّة ل « الخلاف » والأكثر . ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى .
للإسكافي : الحسن [5] الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم ، وما ورد في المرسل والخبر المرويّ في « المعتبر » [6] من وجوب الصلاة على العضو التامّ وعدم وجوبها على الناقص منه . وأُجيب بالحمل على الاستحباب لمعارضتهما المستفيضة [7] .
لوالد الصدوق : عبارة الرضوي [8] ، وهي لا تفيد الاختصاص ، بل بيان لبعض الأفراد ، وكأنّ مبنى فتواه أيضاً على ذلك ، فلا يلزم مخالفته للجماعة .
ثمّ الظاهر عدم الفرق في القطعة بين المبانة من ميّت أو حيّ لإطلاق المرسل [9] ، وكون التكفين الثابت من بعض الأخبار صريحاً ومن بعضها بملاحظة



[1] في النسخ الخطَّية ( غياث ) ، كما في المعتبر : 1 / 317 ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[2] الخلاف : 1 / 715 المسألة 527 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3689 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 135 الحديث 3218 .
[5] وسائل الشيعة : 3 / 136 الحديث 3222 .
[6] المعتبر : 1 / 318 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 137 و 138 الحديث 3223 و 3227 .
[7] وسائل الشيعة : 3 / 134 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة .
[8] فقه الرضا عليه السّلام : 173 ، مستدرك الوسائل : 2 / 287 الحديث 1988 .
[9] وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3689 .

356

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست