نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 356
نقل الوفاق في « الخلاف » وقصّة تغسيل يد بن عتاب [1] بمحضر الصحابة [2] ، ويعضده المرسل الموجب للغسل بمسّ كلّ ما فيه عظم [3] إذ ما يجب الغسل بمسّه يجب تغسيله . وعلى السادس : الأصل وعدم الدليل على الزائد . ل « المعتبر » : ظاهر الخبر [4] ، ولا دلالة له على مطلوبه . ولم يحضرني حجّة ل « الخلاف » والأكثر . ولعلّ مستندهما ما نقله من الوفاق ، وهو كما ترى . للإسكافي : الحسن [5] الموجب للصلاة على كلّ عظم بلا لحم ، وما ورد في المرسل والخبر المرويّ في « المعتبر » [6] من وجوب الصلاة على العضو التامّ وعدم وجوبها على الناقص منه . وأُجيب بالحمل على الاستحباب لمعارضتهما المستفيضة [7] . لوالد الصدوق : عبارة الرضوي [8] ، وهي لا تفيد الاختصاص ، بل بيان لبعض الأفراد ، وكأنّ مبنى فتواه أيضاً على ذلك ، فلا يلزم مخالفته للجماعة . ثمّ الظاهر عدم الفرق في القطعة بين المبانة من ميّت أو حيّ لإطلاق المرسل [9] ، وكون التكفين الثابت من بعض الأخبار صريحاً ومن بعضها بملاحظة
[1] في النسخ الخطَّية ( غياث ) ، كما في المعتبر : 1 / 317 ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [2] الخلاف : 1 / 715 المسألة 527 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3689 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 135 الحديث 3218 . [5] وسائل الشيعة : 3 / 136 الحديث 3222 . [6] المعتبر : 1 / 318 ، لاحظ ! وسائل الشيعة : 3 / 137 و 138 الحديث 3223 و 3227 . [7] وسائل الشيعة : 3 / 134 الباب 38 من أبواب صلاة الجنازة . [8] فقه الرضا عليه السّلام : 173 ، مستدرك الوسائل : 2 / 287 الحديث 1988 . [9] وسائل الشيعة : 3 / 294 الحديث 3689 .
356
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 356