responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 354


والمبطون وأمثالها إذ مورد النصوص وهو المقتول في سبيل الله أو في المعركة أو بين الصفين لا يتناوله .
ومقتضى النصوص وجوب تغسيله وتكفينه إن أُدرك وبه رمق ولو مات في المعركة ، فإطلاق الفتاوى مبنيّ على الغالب .
ويدفن معه كلّ ما يصدق عليه الثوب ، وينزع عليه غيره كالفرو والجلود والسلاح لظاهر النصوص ، وعليه فتوى المتأخّرين .
وللقوم أقوال أُخر [1] لا مستند لها .
والجنب كغيره في سقوطه ، وفاقاً للأكثر لإطلاق الأدلَّة . خلافاً للسيّد والإسكافي [2] لأخبار لا دلالة لها . ومثله الحائض والنفساء مع شرط الشهادة .
ولا فرق بين الكبير والصغير ، والذكر والأُنثى ، والحرّ والعبد ، ولا بين آلات القتل لعموم الأدلَّة ، وقضايا الطفّ وبدر وأُحد .
وعدم تكفينه مشروط ببقاء ثيابه ، فلو جرّد كفّن لظاهر الأخبار ، وقضيّة حمزة [3] .
[ سقوط الغسل ] ويسقط الغسل بفقد الغاسل ، والماء أو وصلته ، وبعجز المسلم عن التغسيل ، وعدم إمكانه لتناثر لحمه كالمتحرّق والملسوع ومثلهما . فيصبّ عليهم الماء ، ومع التعذّر يجب التيمّم لعموم البدليّة .



[1] الحدائق الناضرة : 3 / 416 .
[2] نقل عنهما في ذكرى الشيعة : 1 / 321 .
[3] وسائل الشيعة : 2 / 509 الحديث 2774 .

354

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست