responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 353


< فهرس الموضوعات > فصل أحكام الشهيد < / فهرس الموضوعات > واللقيط ولو في دار الحرب مع احتمال كونه منه . والمنع فيها ضعيف .
والبالغ المظهر للإسلام يجب تجهيزه ، وفاقاً .
ويجهّز كلّ ميّت وجد في دار الإسلام . ولا يجهّز ما يوجد في دار الكفر ، إلَّا أن يكون فيه علامة تخصّ بالمسلم .
ولو اشتبه موتى المسلمين بالكفّار وجب غسل الجميع لتوقّف الواجب عليه ، ومع التمييز لعلامة قويّة يعمل بها . ووجوب الغسل بمسّ الجميع لا ريب فيه ، وبمسّ البعض محلّ كلام ، والأصل ترجّح عدمه .
فصل [ أحكام الشهيد ] الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسّل ولا يكفّن ، بل يصلَّى عليه ويدفن ، بالإجماع والمستفيضة [1] .
والشهيد يعمّ كلّ مقتول في حماية الدين ، ولو بدفاع مأمور به في زمن الغيبة مع الكفرة والبغاة ، وفاقاً للمحقّقين ، والشهيدين [2] ، وأكثر الثالثة لإطلاق الأخبار .
ولا يخصّ بمن قتل بين يدي المعصوم أو نائبه الخاص ، كما عليه الأكثر لعدم حجّة على التخصيص .
نعم لا يتناول غير المقتول في حماية الدين ممّن قتل ظلماً من العدو أو من قطَّاع الطريق أو في حماية أهله وماله . ومن يطلق عليه الشهيد ، كالمطعون والغريق



[1] وسائل الشيعة : 2 / 506 الباب 14 من أبواب غسل الميّت .
[2] المعتبر : 1 / 311 ، جامع المقاصد : 1 / 365 ، ذكرى الشيعة : 1 / 321 ، روض الجنان : 111 .

353

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست