نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 352
فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) * [1] وتغسيل علي عليه السّلام أباه ، وجواز تغسيله حيّاً . قلنا : ما بعد الموت من الآخرة ، وكون التجهيز من المعروف غير معلوم ، فلا يتناوله الآية . وأبو طالب مات مسلماً بدلالة القواطع ، وهذا من جملتها . وقياس تنظيف الحيّ على تغسيل الميّت باطل . والمشهور وجوب تجهيز المسلم المخالف في الإمامة للعمومات [2] . خلافاً للمفيد والقاضي والحلَّي وبعض الثالثة [3] لحكمهم بكفره ، وضعفه ظاهر ممّا مرّ . واللازم تجهيزه بنحو ما يعتقده ، إلَّا أن يعرف ، فيجهّز تجهيز أهل الحقّ . وطفل المسلم بحكمه في وجوب الغسل ، بالإجماع والنصوص [4] . ومثله السقط إذا تمّت له أربعة أشهر فصاعداً للمستفيضة [5] . والأكثر على وجوب تكفينه ودفنه للموثّقين والرضوي [6] ، واكتفى المحقّق بلفّه في خرقة ودفنه [7] . والناقص عن الأربعة لا يغسّل لانتفاء العلَّة . ومقتضى الخبر والرضوي [8] دفنه بدون اللف ، وظاهر الأكثر وجوبه ، ولا أعرف مأخذه . ويلحق بالمسلم : مسبيّة لعموم التبعيّة ، وولد زناه لصدق التولَّد منه ،
[1] لقمان ( 31 ) : 15 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 477 الباب 1 من أبواب غسل الميّت . [3] المقنعة : 85 ، المهذّب : 1 / 56 ، السرائر : 1 / 356 ، الحدائق الناضرة : 3 / 405 . [4] وسائل الشيعة : 2 / 501 الباب 12 من أبواب غسل الميّت . [5] وسائل الشيعة : 2 / 501 الباب 12 من أبواب غسل الميّت . [6] وسائل الشيعة : 2 / 501 الحديث 2754 ( بسندين ) ، فقه الرضا عليه السّلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 175 الحديث 1728 . [7] شرائع الإسلام : 1 / 38 . [8] وسائل الشيعة : 2 / 502 الحديث 2757 ، فقه الرضا عليه السلام : 175 ، مستدرك الوسائل : 2 / 175 الحديث 1728 .
352
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 352