responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 345


< فهرس الموضوعات > فصل المماثلة بين الغاسل والميّت < / فهرس الموضوعات > فصل [ المماثلة بين الغاسل والميّت ] لا خلاف في وجوب المماثلة بين الغاسل والميّت ، ولزوم تولية الغير مع فقدها من دون سقوط الولاية إلَّا في مواضع :
الأوّل : تغسيل كلّ من الزوجين صاحبه .
والحقّ جوازه مع استحباب كونه من وراء الثياب ، وفاقاً لجماعة [1] . لا مع وجوبه كآخرين [2] ، ولا عدم جوازه إلَّا مع الضرورة ك « التهذيبين » [3] .
لنا : على الأوّل : صريح المعتبرة [4] ، واستصحاب جواز النظر ، واشتهاره في الصدر الأوّل من غير نكير ، كما يظهر من تغسيل علي فاطمة عليهما السّلام [5] . وما دلّ على جواز تغسيل الزوجة زوجها دون العكس مطلقاً ، كأحد الصحيحين [6] ، أو بدون الساتر كآخر [7] ، محمول على التقيّة ، أو تأكَّد الاستحباب ، بعد حمل الأوّل على الثاني .
وعلى الثاني : استفاضة الصحاح [8] بثبوته في تغسيل الزوج زوجته ، مع ما يأتي من ثبوته في مطلق التغسيل ، والجمع بينهما وبين ما مرّ من المعتبرة إمّا بإبقائه



[1] تذكرة الفقهاء : 1 / 362 ، مدارك الأحكام : 2 / 61 ، مفاتيح الشرائع : 1 / 163 .
[2] السرائر : 1 / 168 ، مختلف الشيعة : 1 / 408 ، البيان : 69 ، جامع المقاصد : 1 / 36 .
[3] تهذيب الأحكام : 1 / 440 ذيل الحديث 1420 ، الاستبصار : 1 / 199 ذيل الحديث 701 .
[4] وسائل الشيعة : 2 / 516 الحديث 2790 .
[5] وسائل الشيعة : 2 / 530 الحديث 2825 .
[6] وسائل الشيعة : 2 / 533 الحديث 2832 .
[7] وسائل الشيعة : 2 / 532 الحديث 2830 .
[8] وسائل الشيعة : 2 / 528 الباب 24 من أبواب غسل الميّت .

345

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست