responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 346


على الإطلاق وحملها على الندب ، أو بحمله عليها والقول بالوجوب ، والأوّل أولى لعدم معقوليّته مع جواز النظر .
وبذلك يظهر مستند الموجب مع جوابه .
ل « التهذيبين » : تقييد التغسيل في بعضها بالضرورة ، وأُجيب بالحمل على الندب أو التقيّة جمعاً .
وما ورد من تعليل تغسيل عليّ فاطمة سلام الله عليهما بكونها صدّيقة لا يغسّلها إلَّا صدّيق ، أو بكونها زوجته في الدنيا والآخرة [1] لا ينافي المختار ، مع أنّ حمله على التقيّة ممكن .
والظاهر جواز مسّ كلّ منهما صاحبه ، ولو عند المخالف لجواز النظر ، وعدم الفرق بينهما .
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، والحرّة والأمة ، والمدخول بها وغيرها لإطلاق الأدلَّة وعدة الرجعي كالزوجيّة ، دون البائن . ولا يبطلها الإيلاء والظهار ، فالتغسيل بعدهما جائز .
ولا يجوز تغسيل الرجل أمته المزوّجة والمعتدّة والمكاتبة والمعتق بعضها لتحريمها عليه بالتزويج والكتابة والعتق .
والحق المشهور جواز تغسيل غيرها ولو كانت مدبّرة أو أُمّ ولد لاستصحاب حكم الملك ، وكونها في حكم الزوجة .
وفي جواز العكس مطلقاً ، أو في أُمّ الولد خاصّة ، أو عدمه مطلقاً أقوال : للفاضل ، والمحقّق ، وبعضهم [2] .



[1] لاحظ ! وسائل الشيعة : 2 / 533 الحديث 2834 .
[2] قواعد الأحكام : 1 / 17 ، المعتبر : 1 / 321 ، مدارك الأحكام : 2 / 63 .

346

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست