responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 344


في الأخير .
وليس المراد بالأولويّة في الميراث أكثريّة النصيب ، بل التقدّم في المرتبة ، ومع التساوي فيها ، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره .
ويجوز تفويض الأولى إلى غيره إلَّا تفويض [1] كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر في غير المماثل .
وينتفي الأولويّة بوجود مانع التوريث ، كالقتل والرقّية لتابعيّتها له ، فينتفي بانتفائه .
ومع تعدّد الأولياء ، فالرجل أولى من المرأة في الرجل إجماعاً ، وفي المرأة على المشهور لإطلاق الأدلَّة . وامتناع المباشرة لانتفاء المماثلة لا يسقط الولاية لجواز إذنه للمماثل .
وقيل بأولويّتها [2] للأصل والعمومات .
وفي الكلّ نظر ، إلَّا أنّ ثبوت جواز الإذن للغير هنا مع ما ثبت في الموارد المختلفة من أولويّة الرجل من المرأة في التصرّف يقوّي الظنّ بالمشهور .
ومع فقد الولي أو آبائه عن الإذن ، فليأذن الإمام أو نائبه أو المسلمون .
والزوج أولى بزوجته في أحكامها من كلّ قريب للإجماع والموثّق والخبرين [3] . وما ورد في أولويّة الأخ منه [4] محمول على التقيّة .



[1] في النسخ الخطَّية : ( إلَّا تعويض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .
[2] مدارك الأحكام : 2 / 60 .
[3] وسائل الشيعة : 3 / 116 الحديث 3176 و 115 الحديث 3174 و 3175 .
[4] وسائل الشيعة : 3 / 116 الحديث 3178 .

344

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست