نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 344
في الأخير . وليس المراد بالأولويّة في الميراث أكثريّة النصيب ، بل التقدّم في المرتبة ، ومع التساوي فيها ، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره . ويجوز تفويض الأولى إلى غيره إلَّا تفويض [1] كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر في غير المماثل . وينتفي الأولويّة بوجود مانع التوريث ، كالقتل والرقّية لتابعيّتها له ، فينتفي بانتفائه . ومع تعدّد الأولياء ، فالرجل أولى من المرأة في الرجل إجماعاً ، وفي المرأة على المشهور لإطلاق الأدلَّة . وامتناع المباشرة لانتفاء المماثلة لا يسقط الولاية لجواز إذنه للمماثل . وقيل بأولويّتها [2] للأصل والعمومات . وفي الكلّ نظر ، إلَّا أنّ ثبوت جواز الإذن للغير هنا مع ما ثبت في الموارد المختلفة من أولويّة الرجل من المرأة في التصرّف يقوّي الظنّ بالمشهور . ومع فقد الولي أو آبائه عن الإذن ، فليأذن الإمام أو نائبه أو المسلمون . والزوج أولى بزوجته في أحكامها من كلّ قريب للإجماع والموثّق والخبرين [3] . وما ورد في أولويّة الأخ منه [4] محمول على التقيّة .
[1] في النسخ الخطَّية : ( إلَّا تعويض ) ، والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه . [2] مدارك الأحكام : 2 / 60 . [3] وسائل الشيعة : 3 / 116 الحديث 3176 و 115 الحديث 3174 و 3175 . [4] وسائل الشيعة : 3 / 116 الحديث 3178 .
344
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 344