responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 343


< فهرس الموضوعات > الثاني : التغسيل < / فهرس الموضوعات > الثاني : التغسيل وهو كسائر أحكامه فرض كفاية ، بالإجماع والظواهر ، وإن كان الأولى به أولى للإجماع ، وعموم الآية [1] ، وخصوص المستفيضة [2] .
والأولويّة بمعنى أفضليّة التقديم ، أو وجوبه بمعنى التأثيم بتركه ، وإن صحّت العبادة وسقطت عن الولي لخروجه عن حقيقتها ، فلا ينافي الكفائيّة ، وحمله على تحريمها بتركه الموجب لفسادها المقتضي لعدم سقوطها عن الولي بفعل الغير ينفيها ويثبت العينيّة ، فيلزم عدم سقوطها عنه به ولو بإذنه إذ العيني لا يسقط بفعل الغير مطلقاً ، وهو خلاف الإجماع والعمومات .
ثمّ المراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه ، وفاقاً للمشهور لنقل الإجماع [3] ، وكونه لغة بمعنى المتصرّف في الأمر ، كما في خبر الغدير [4] ، لا أشدّهم به علاقة كما توهّم [5] إذ الشرع يأباه ، واللغة [6] لا تساعده . ودعوى تبادره منه عرفاً ممنوعة .
فالأولى هنا بمعنى الولي للطفل والبكر والميّت في قضاء عبادته ، وما هو إلَّا المتصرّف في أمرهم ، الراجع إلى الأولى بميراثهم ، كما دلّ عليه الصحيح والمرسل [7]



[1] الأنفال ( 8 ) : 75 .
[2] وسائل الشيعة : 2 / 535 الباب 26 من أبواب غسل الميّت .
[3] منتهى المطلب : 1 / 450 ( ط . ق ) ، لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 315 .
[4] الطرائف للسيد بن طاوس : 139 ، كنز العمّال : 1 / 188 الحديث 958 .
[5] مدارك الأحكام : 2 / 60 .
[6] القاموس المحيط : 4 / 404 .
[7] وسائل الشيعة : 10 / 330 الحديث 13530 ، 8 / 278 الحديث 652 .

343

نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست