نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 343
< فهرس الموضوعات > الثاني : التغسيل < / فهرس الموضوعات > الثاني : التغسيل وهو كسائر أحكامه فرض كفاية ، بالإجماع والظواهر ، وإن كان الأولى به أولى للإجماع ، وعموم الآية [1] ، وخصوص المستفيضة [2] . والأولويّة بمعنى أفضليّة التقديم ، أو وجوبه بمعنى التأثيم بتركه ، وإن صحّت العبادة وسقطت عن الولي لخروجه عن حقيقتها ، فلا ينافي الكفائيّة ، وحمله على تحريمها بتركه الموجب لفسادها المقتضي لعدم سقوطها عن الولي بفعل الغير ينفيها ويثبت العينيّة ، فيلزم عدم سقوطها عنه به ولو بإذنه إذ العيني لا يسقط بفعل الغير مطلقاً ، وهو خلاف الإجماع والعمومات . ثمّ المراد بأولى الناس به أولاهم بميراثه ، وفاقاً للمشهور لنقل الإجماع [3] ، وكونه لغة بمعنى المتصرّف في الأمر ، كما في خبر الغدير [4] ، لا أشدّهم به علاقة كما توهّم [5] إذ الشرع يأباه ، واللغة [6] لا تساعده . ودعوى تبادره منه عرفاً ممنوعة . فالأولى هنا بمعنى الولي للطفل والبكر والميّت في قضاء عبادته ، وما هو إلَّا المتصرّف في أمرهم ، الراجع إلى الأولى بميراثهم ، كما دلّ عليه الصحيح والمرسل [7]
[1] الأنفال ( 8 ) : 75 . [2] وسائل الشيعة : 2 / 535 الباب 26 من أبواب غسل الميّت . [3] منتهى المطلب : 1 / 450 ( ط . ق ) ، لاحظ ! كشف اللثام : 2 / 315 . [4] الطرائف للسيد بن طاوس : 139 ، كنز العمّال : 1 / 188 الحديث 958 . [5] مدارك الأحكام : 2 / 60 . [6] القاموس المحيط : 4 / 404 . [7] وسائل الشيعة : 10 / 330 الحديث 13530 ، 8 / 278 الحديث 652 .
343
نام کتاب : معتمد الشيعة في أحكام الشريعة نویسنده : ملا محمد مهدي النراقي جلد : 1 صفحه : 343